حلف بالحرام هل عليه كفارة؟ وهل يقع الطلاق؟

جاري حلف من ابن ابنه أو ابن بنته، قال له: حرام ما تدخل بيتي، وفي غيابه قام أحد أفراد الأسرة بتدخيل الابن، أي مر في حوش جده الذي حرم منه إلى دار عمته، فهل عليه كفارة يمين؟ علماً بأن زوجته تركت بيتها بسبب هذا الشيء وتقول: إنها مطلقة، علماً أن الزوج حرامه لا يقصد به الطلاق.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

 الجواب

 كلمة (حرام) إذا قالها الرجل المتزوج فإنها لا تدل على طلاق إلا إذا نوى بها الطلاق، أما بغير نية طلاق فهي يمين فيه كفارة اليمين، لقول الله تعالى: ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم).

إذا تراجع عن حلفه وهذا هو الذي ينبغي لأجل الصلة جمعاً للأرحام وعليه أن يكفر عن يمينه، وعلى المرأة أن تعود لبيت زوجها فلا يقع عليها الطلاق بدون نية الطلاق ولأن اللفظ ( وهو كلمة حرام) ليس فيه لفظ طلاق فلا يقع بدون نية الطلاق.

( عيسى يحيى معافا)

   موقع لمن اهتدى