امرأة حلفت خمس مرات في أوقات وأماكن متفرقة، على شيء واحد، ثم حنثت في ذلك، هل عليها كفارة يمين واحدة أم خمس كفارات لخمسة أيمان؟ وإذا أرادت أن تخرج الكفارة حباً أو أرزاً ، فكم يكون بالكيلو؟
الجواب
إذا حلفت وحنثت وأدت الكفارة ثم عادة وحلفت وحنثت ولو لنفس الأمر فعليها كفارة أخرى. وهكذا.
أما إذا كان الحلف تكرر في أمر واحد ووقت واحد ولم تؤد الكفارة فالكفارة في هذه الحالة كفارة واحدة عن الخمسة الأيمان لأمر واحد، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم لوجبة طعام لكل مسكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فلتصم ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة، ومقدار الطعام نحو نصف صاع من أي طعام مكيل أو نحو مد من الحنطة ومن غالب قوت البلد.