السؤال : هل شرب العصائر المضاف فيها نسبة من الكحول جائز ؟ وكم مقدار النسبة الممنوعة في الشراب من الكحول؟
الجواب
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) متفق عليه وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي وغيره بسند صحيح
لقد ثبت في الحديث النبوي عن جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان عن جابر. ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ وصححه الألباني
وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ) وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن . وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ( خير دينكم الورع)
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن البر والإثم؟ فقال: (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم
من الفقهاء من قال: إذا كانت نسبة الكحول واحد أو اثنان أو ثلاثة في المائة فإنها نسبة لا تكون محرمة ولكن الورع الابتعاد عن كل الشبهات ما استطاع الى ذلك سبيلاً وهذا في الشرب والتطيب أما العقاقير والعلاجات والأدوية والبنج فتبقى في دائرة الضرورات تبيح المحظورات