رجل نذر نذراً لله بأن يذبح ذبيحة نذرها لله، هل يجوز له الأكل من تلك الذبيحة؟
الجواب
إذا كان نذر تلك الذبيحة جميعها لله وحده لا شريك له فلا يجوز له أن يأكل منها ولا يجوز له أن يعطي الناقل للذبيحة لحماً مقابل التوصيل ولا يجوز أن يعطي الجزار منها لحماً مقابل أجرة الذباحة وإنما يعطيهم أجرتهم من غير المنذور ليبقى النذر جميعه للمنذور له جل وعلا
أما إذا كان نذر نصف الذبيحة أو بعضها فيصح له الأكل والأجرة من اللحم