سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشاب عمر خطب ليلى فلما أراد الدخول قيل لأهل ليلى إن عمر لا يحل لها كونه رضع من خالتها (زوجة أبيها) على أساس أنها غدت أخته وبناء على ذلك افترقا .
هل تعتبر أخته؟
جزاكم الله خيرا .
الجواب
إذا ثبتت الرضاعة شرعاً بأن كانت الرضاعة خمس رضعات فأكثر ومشبعات وفي سن الرضاع فإنها تعتبر أخته من أبيه من الرضاعة وبالتالي فلا تحل له بسبب الرضاع فالله تبارك وتعالى قال: ( حرمت عليكم أمهاتكم … إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة) وفِي الحديث النبوي: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)
(عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
موقع لمن اهتدى شعبة الفتاوى قسم الأحكام الأسرية والقرابة من الرضاعة عدة زيارات
مسألة : فضيلة الشيخ عيسى حفظكم الله ونسأل الله أن يزيدكم فقهاً وعلماً وأن يجعلكم من الفقهاء العارفين والعلماء الراسخين .. آمين.
رجل متزوج بامرأتين اﻷولى أرضعت طفلاً وشب ذلك الطفل وأراد أن يتزوج من ابنة زوجة الرجل الثانية ما الحكم؟ هل يصح له ذلك؟
الجواب
إذا كان الرضاع تم بطريقة شرعية بأن رضع خمس رضعات مشبعات وهو فب سن الرضاع فحين يشب هذا الطفل فإنه يحرم عليه الزواج ببنت زوج من رضع منها
ذلك لأن كل أنثى متصلة بزوج المرأة التي رضع منها هذا فتلك البنت محرمة على الرضيع لأنها قريبة له من الرضاعة فأم الزوج جدة للطفل وأخت الرجل عمة للطفل وبنت الرجل أخت للطفل فإن كانت البنت من نفس المرأة التي رضع منها فإنها أخته من الرضاعة بمقام الأخت الشقيقة وإن كانت البنت من الزوجة الثانية فهي أخته من الرضاعة بمقام الأخت لأب … وهكذا .
(عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى