رجل ينفق على إخوته فهل يجوز أن يطعمهم كفارة يمينه؟

بارك الله فيك لدي سؤال وجزاك الله خيراً
رجل معه إخوة وأخوات في البيت وهو قائم بالنفقة عليهم بدلاً عن أبيه لأن أباه لا يستطيع النفقه عليهم

هل هذا الرجل إذا كان معه كفارة يمين يجوز له أن يجعلها لإخوته وأخواته في الإطعام من العشرة المساكين أم أنه لا يلصح له ذلك؟ وجزاك الله خيراً

الجواب

قيام الأخ بالنفقة على إخوته وأخواته نيابة عن أبيه يعتبر من النفقة المستحبة في الأصل والتي هي بر وإحسان وبالتالي فصرف كفارة اليمين عن نفسه لهم كونهم من المساكين عمل صحيح سواء كانوا عشرة أو جعلهم من ضمن العشرة وأكمل العدد بغيرهم كل ذلك جائز

أما أبوه وأمه فلا يصح أن يعدهما من العشرة في كفارة اليمين لأن نفقته عليهما عمل واجب

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى