حكم إعطاء الأب لأولاده الذكور عطايا دون الإناث

شيخ عيسى حفظه الله

ما الحكم بالنسبة لأب لديه أبناء بنين وبنات، ويريد أن يبني بيتاً لكل ابن من أبنائه الذكور حتى يسكنوا فيه ويتزوجوا فيه، ولا يريد بناء بيوت لبناته؟ لأنهن سيسكن مع أزواجهن بعد الزواج إن شاء الله

الجواب

عليه أن يعطي بناته ما يرضيهن ويعدل، فإذا قمن البنات بالعفو والمسامحة والرضا عن إعطائه لإخوانهن فلا حرج، فبعض البنات يوافقن بل بعضهن تشارك في إعطاء إخوانها لفرحهن بزواج واستقرار إخوانهن، فلا بد من أخذ الإذن والرضا من بناته باختيار دون إكراه أو إجبار، فإذا أبين فعليه أن يتقي الله ويعدل بين أولاده.

( عيسى يحيى معافا )