فتاوى أولها عن الزوج والأخيرة عن الخطبة

يا شيخ

أنا قلت لزوجتي: الله يلعنك وكان ذلك في ساعة غضب

ما الحكم؟

الجواب

اللعنة كما جاء في الحديث إذا خرجت من فم قائلها فإنها تطوف وتذهب إلى من يراد له اللعن فإذا كان مستحقاً لذلك وإلا رجعت على قائلها نسأل الله السلامة

لذا يجب على المسلم أن يحذر من خطر ما يقول وإن التذرع بالغضب غالباً  تذرع غير مقبول والغضب منه الخفيف ومنه الشديد وفِي الحديث النبوي ( لا تغضب ) رواه البخاري

وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس الشديد شديد الصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) متفق عليه

ننصحك بالتوبة النصوح وطلب العفو من زوجتك طالما لم تصل الأمور لمستوى تضطرون فيه لاستدعاء بعض القرابة من أسرتكم للصلح بينكما واحفظوا ألسنتكم مما تندمون عليه في الدنيا والآخرة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

شيخنا الكريم

سائل يسأل عن امرأة خرجت من عملية للبواسير وصلت الظهر بدون وضوء وبتحريك من عيونها ! إن كان عملها غير صحيح فكيف تعمل؟

الجواب

إذا لم تكن تقدر بعد عملية البواسير لأي حركة إلا بالعينين ولا يوجد من يساعدها في سكب الماء للتتوضأ ولا تستطيع التيمم لعدم استطاعتها الحركة إلا بعينيها وأدركتها الصلاة وهي على هذه الحال وتعقل وخشيت فوات الوقت ففعلها صحيح وهي ممن عجز عن الطهورين بهذا العذر

فالله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وصلاتها صحيحة طالما أنها فعلت القدر المستطاع الذي تعجز عن غيره

أما إن كانت تستطيع الوضوء بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها مع أذنيها وغسل قدميها أو تعجز عن الوضوء ولكنها تستطيع التيمم وصلت بغير وضوء ولا تيمم فعليها أن تعيد الصلاة بالطهارة المستطاعة والحركة المستطاعة

وإذا كانت الصلاة من الصلوات التي يصح جمعها مع الصلاة التي تليها كأن تكون صلاة الظهر أو صلاة المغرب وتقرر أنها إن أخرتها لتجمعها مع التي تليها تكون باستطاعة أكثر استعداداً للطهارة وأكثر حركة للركوع والسجود فعليها أن تنوي جمعها مع التي تليها ولو كان في آخر وقت الأخيرة فلها أن تؤخر صلاة المغرب مثلاً مع صلاة العشاء لآخر وقت العشاء ذلك لأن الإسلام يطالب المسلم والمسلمة بفعل المقدور عليه وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم )

( عيسى يحيى معافا )

الشيخ عيسى السلام عليكم

افتونا في رجل يملك من المال الكثير من الأراضي والبيوت وله أربعة أولاد ذكور وثلاث بنات وما زل على قيد الحياة

اشترى من ماله بيتاً بمبلغ وقدره ٨٢ مليون ريال وأولاده الذكور  يعملون معه ومتزوجون كلهم

الأول له ٧ أولاد

والثاني له٥ أولاد

والثالث له ٤ أولاد

والرابع له ٢ أولاد

عند كتابة الوثيقة لملكية المنزل قال أحد الأولاد اكتب الوثيقة بتعبنا للذكور فقط دون الإناث فوافق الأب وكتب البيت باسم الأولاد الذكور

بعد كتابة الوثيقة خرخ الأب وانطلق إلى البنات الثلاث وهن متزوجات وقال الأب ارغموني على كتابة الوثيقة باسم الأبناء وهو يبكي

افتونا على ذلك جزاكم الله خيراً علماً أن البنات غير راضيات

الجواب

ما دام أن هذا الأب حي يرزق فيجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطايا والهبات والتمليك والنحل لكن يشكل في هذه المسألة قول السائل :

وأولاده الذكور يعملون معه

وقوله: قال أحد الأولاد اكتب الوثيقة باسمنا بتعبنا

عبارة (يعملون معه) وعبارة (بتعبنا) تتطلب تحقيقاً في المسألة فيما إذا كان الأولاد أصحاب وظائف واستثمار أموال مملوكة لهم خالطوها مع مال أبيهم وكان منها شراء البيت

على كل التقديرات إن كان المال الذي اشتريت به العمارة خاصاً بالأب فلا يجوز تمليك الذكور مال الأب الخاص به دون أن يكون للبنات نصيب مثلهم وهذا التصرف المختلط سيؤول بهم إلى خصومات قد لا تنتهي إلا بانتقال الخصومة في تعاقب الذرية من بعدهم

يجب على الأب أن يوضح لبناته ما إذا كان أبناؤه لهم حقوق خاصة شاركوه بها استحقوا ملكية الدار بها

حتى الخلطة المشاعة بين الذكور يغلب فيها وقوع البغي قال تعالى: ( وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ )

أما إن كان المال ملك الأب الخاص فليستدع الكتبة والشهود ولينقض الوثيقة وليستبدلها بوثيقة باسمه حتى لا يحدث شرخاً في أسرته قد لا تحمد عقباه

وعليه أن يتقي الله ويعدل ولا ينحل البعض دون بعض فإنه سيسبب شراً مستطيراً في عقبه لا يدري أين تترامى شراراته ولهيبه

كما أنه إذا ثبتت مشاركة الأبناء لأبيهم وأكثر المال للأب وحصل رضا وتنازل من البنات عن المشاركة في العمارة مقابل عِوَض لهن من أموال وأملاك أخرى وحصل منهن الرضا والاختيار بغير إكراه ولا إجبار للصلح والتسوية فينبغي أن يتم ذلك بكتابة وتوثيق وشهود حفظاً للحقوق وقطعاً للنزاعات

والله ولي التوفيق

( عيسى يحيى معافا )

بارك الله فيك يا أبا محمد

وفيك بارك الله

بقية الفتاوى سارسلها لاحقا

إن شاء الله

السلام عليكم

لو سمحت يافضيلة الشيخ:

لو أنا ملتزم في ختمة القرآن بترتيب الأجزاء

ولكن لو قرأت جزءا في حلقة قرآن غير ترتيب ختمتي

فهل من الممكن حينما أصل في ختمتي عند هذا الجزء أن أتجاوزه وأقرأ الجزء الذي بعده بما أنني قرأته في حلقة القرآن أم يشترط في الختمة الترتيب؟

الجواب

كل ذلك جائز والأهم في قراءة القرآن حسن ترتيله والتدبر والخشوع ومجاهدة النفس على التخلق بأخلاق القرآن وهي:

الوقوف عند حدوده وتصديق خبره وأداء أمره وامتثال اجتناب زجره وأن يكون الحلال ما أحله والحرام ما حرمه لأنه كلام الله وإن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان خلقه القرآن ) متفق عليه

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

ما معنى النشوز الذي تعاقب عليه المرأة ؟ وما هو عقابها ؟

الجواب

النشوز في اللغة معناه الترفع والتعالي مأخوذ من النشز وهو الارتفاع ومنه قوله تعالى : ( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ) أي نرفعها من تراب الأرض بعد صارت هامدة ومنه قوله تعالى ( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) أي وإذا قيل لكم قوموا من جلوسكم لأمر ما فقوموا

والنشوز بين الزوجين ترفع أحدهما على الآخر فإن تعالى الزوج على زوجته أو هي تعالت عليه فهو النشوز

أما النشوز في المعنى الشرعي فقد قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور. انتهى.

أما العقوبة للمرأة الناشز فكما قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )

يعظها وبأساليب رقيقة ويكرر الموعظة فإن لم تنفعها المواعظ المتكررة فليهجرها بأن يعطيها ظهره على فراش نومهما فإن لم ينفع ذلك فيجوز له الضرب الذي لا جرح فيه غير مبرح حتى قال بعض السلف الصالح يكون بنحو السواك وهو عود الأراك الذي تنظف به الأسنان

أما نشوز الزوج على زوجته فإن لم تصبر عليه فلتسع إلى الصلح كما قال الله تعالى:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )

( عيسى يحيى معافا )

دخلت المسجد والجماعة يصلون وهم بداية الركعة الثانية وصليت معهم إلى أن وصل الإمام الركعة الأخيرة سها وسجد سجدة ثالثة وتشهد وسلم ولم يسجد سجدتي السهو فقمت أنا وصليت الركعة التي فاتتني وسلمت فهل كان من اللازم أن أسجد سجدتي السهو ؟ وهل إذا تذكر الإمام سهوه بعد التسليم عليه أن يسجد سجدتي السهو؟

الجواب

إذا سجد الإمام للسهو قبل التسليم فيجب على المؤتم متابعته أما إذا سجد بعد التسليم فلا يجب على المؤتم متابعته وإن لم يسجد الإمام ووقع سهوه فيما قبل إدراك المؤتم فلا سجود على المؤتم وإذا وقع السهو فيما أدركه معه المؤتم فإن سجد قبل التسليم تابعه الإمام وإن لا فليُكمل المؤتم ما فاته وليسجد للسهو

كذلك إذا تذكر الإمام أو ذكروه وهو على وضوئه ووقت الصلاة حاضر استقبل القبلة وسجد فإن كان معه ممن صلى معه فليسجد معه

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتك بكل خير

شيخ عيسى حفظك الله

أحد الإخوة قدم للحج من الرياض وحاذى الميقات وهو في سيارته ولبى لكن لم يلبس الإحرام ولم يشترط فماذا عليه؟ حفظكم الله

وهو الآن في مكة فماذا عليه؟

افدنا مأجوراً نفع الله بك وأسعدك في الدارين

الجواب

قدم للحج وما هي نيته في النسك؟ هل يريد حج التمتع أو القران أو الإفراد ؟

إذا كان المراد بقولك إنه لبى بمعنى نوى الدخول في النسك وقال: لبيك اللهم حجاً لا رياء فيه ولا سمعة أو لبيك اللهم حجاً فمعناه أنه مفرد

ونيته الدخول في النسك ركن من أركان الحج وابتداؤها من الميقات واجب من واجبات الحج

وكونه لم يلبس الإحرام لسبب أو لآخر فإن كان يستطيع أن يعود للميقات فليعد وليهل وليحرم من الميقات فإذا عاد فلا دم عليه عند بعضهم وهو الصحيح وعند البعض الآخر عليه دم فدية

وإن لم يعد إلى الميقات فعليه دم عند الفقهاء لأن الإحرام من الميقات واجب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله ، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . رواه البخاري ومسلم .

كونه وصل مكة وهو غير محرم فلينظر أقرب ميقات من المواقيت المذكورة في الحديث وليحرم منه فإن لم يستطع العودة فلينسك بذبح شاة لفقراء ومساكين مكة سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره من الثقات أو دفع قيمتها لجهة موثوقة تقوم بالنيابة عنه في ذبح الشاة

وكونه أهل بالحج فقط فعليه حين يحرم أن يبقى على إحرامه وبعد أن يقف بعرفة ويفيض منها بمزدلفة ويغدو يوم النحر ويرمي العقبة ويحلق فقد تحلل وعليه أن يطوف طواف الحج ويسعى

وكذلك الحال إن كان قارناً فإنه حين يحرم يقول لبيك اللهم حجاً وعمرة ويبقى على إحرامه وحين يصل مكة يطوف للعمرة التي قرنها مع الحج وإن شاء سعى وإن شاء أخر السعي لما بعد طواف الإفاضة وعليه دم القران يذبح يوم النحر أو أيام التشريق

أما إن كان متمتعاً فإنه يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج ويطوف ويسعى للعمرة ويتحلل الحل كله ويوم التروية الثامن من ذي الحجة يهل ويحرم بالحج من مكانه وعليه دم يوم النحر كالقارن وعليه طواف وسعي للحج ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة

سؤال امراه تخاصمت هي وزوجها فقالت لزوجها تحرم علي مثل أبي وإخوتي لأنه تزوج عليها فما يلزم الزوجة؟

الجواب

إن كانت قالت ذلك على سبيل الغضب والتهديد فعليها التوبة الناصحة فالله يقول: ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً )

أما إن قالت ذلك جازمة بنية الحلف وعقدت اليمين في قلبها فإن عليها كفارة اليمين بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن كانت فقيرة ليس لها مال لكفارة اليمين فلتصم ثلاثة أيام سواء متتابعة أو متفرقة

( عيسى يحيى معافا )

امرأة سجلت هيِ وابنها للحج هذه السنة وتم قبولهما وتم دفع المبلغ 16200 ألف ريال سعودي و حينها توفي زوج المرأة

هل عليها مواصلة الأمر وتذهب للحج أو تبقى من أجل أن تعتد على زوجها المتوفى؟

علماً أن صاحب المكتب رفض أن يعيد المبلغ إلى المرأة ورفض كذلك تبديلهم بأناس آخرين

وشكراً

الجواب

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المرأة إن توفي زوجها وهي تريد أن تحج فلا تخرج إلى الحج ولتمكث في بيت زوجها وتعتد العدة التي أمر الله أن تعتد لها المرأة التي توفي زوجها

لكن الفقهاء رحمهم الله أفتوا بأن المرأة إن خرجت للحج وسافرت وبلغها وفاة زوجها أن عليها أن تواصل حجها واشترط الإمام مالك تلبسها بالإحرام فإذا أحرمت لا تعود بل تكمل حجها وذهب الفقهاء إلى أنها إن تباعدت بسفرها فعليها أن تحج ثم حين ترجع تعتد عن زوجها

أما هذه المرأة إذا كانت هذه حجة الإسلام وقد دفعت هذا المبلغ الكبير وتيسر لها المحرم وهو ابنها وحصلت على التصريح وتهيأت أمورها وامتنع صاحب المكتب من إعادة المبلغ الذي تكلفته وعدم إعادة المباعة سيسبب لها الضرر وامتنع عن استبدالها بشخص آخر وأصبحت مستطيعة بزادها وراحلتها فإنه بقي أن تكلموا صاحب المكتب أن يحتفظ بمالها ومال محرمها وتصريحهما للسنة القادمة فإن رضي بقيت واعتدت وتحج من عامها القادم إن شاء الله

أما إن امتنع أيضاً عن هذا الطلب لجوانب قانونية فبهذه المعطيات وكانت غير حامل فإن عليها أن تبدأ العدة وتحج وبعد حجها تكمل ما بقي عليها من عدة لأنها في هذا الحال مضطرة والله يقول ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )

فإن كان الفقهاء يفتونها بمواصلة الحج وعدم الرجوع من الطريق لمشقة السفر فإن مشقة هذه المرأة بفوات التصريح وبفوات المال وباحتمال فوات المحرم أشد مشقة وأعظم ضرر من مشقة السفر

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ عيسى

هلك هالك وخلف 9 من الذكور و11من الإناث وزوجة

فكيف تقسم التركة؟ وكم أصل المسألة؟

الجواب

إذا لم يكن يوجد من الورثة إلا هؤلاء فالزوجة لها الثمن لوجود أولاد للميت قال الله تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)

الأولاد الذكور التسعة والإناث الإحدى عشرة لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )

أصل المسألة من ثمانية وهو مخرج ثمن الزوجة لأنها هي صاحبة الفرض في هذه المسألة والثمن من الثمانية واحد والباقي سبعة لكننا نجد أن السبعة لا تنقسم على عدد الأولاد ذكوراً وإناثاً فكل ابن له حظان فعددهم 9 في 2 يساوي 18 ولكل أنثى حظ فعددهن 11 فجملة عدد الأسهم لكل الأولاد ذكوراً وإناثاً 29 وهو عدد 18 و 11 فنضرب 29 في 8 والذي هو أصل المسألة والنتيجة 232 نقسم هذا العدد على 8 لاستخراج ثمن الزوجة والنتيجة 29 للزوجة والباقي 203 نقسمه على أسهم الأولاد 29 يساوي 7 نضرب 7 في 2 لاستخراج نصيب كل ذكر والنتيجة هي: 14 لكل ذكر و 7 لكل أنثى فإذا جئنا نختبر ذلك 29 للزوجة و126 نصيب الذكور لكل ذكر  14 و 77 نصيب الإناث لكل أنثى 7 وحين نجمع ذلك فإن النتيجة 232

( عيسى يحيى معافا )

هلك هالك وله زوجة وتزوجت الزوجة من شخص آخر فهل ترث؟

الجواب

المرأة حين يموت زوجها فإنها تعتد العدة التي أمر الله أن تعتد بها النساء وواضح من كلام السائل أنهم تأخروا في تقسيم الميراث حتى انتهت العدة وتزوجت بآخر

ميراثها من زوجها الميت حق لها تأخذه متى تم تقسيم الميراث سواء تزوجت بغيره أم بقيت أرملة فهذه حقوق واجبة قال تعالى : ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا شيخنا

هل الزيتون وزيت الزيتون داخل في الزكاة إذا كانت زراعته للاستهلاك العائلي وليس التجاري وبعض الأحيان ممكن يبيع صاحب الملك ما فضل عن حاجته فهل أيضاً يجب بها الزكاة ؟

وجزاكم الله خيراً ونفع بكم

الجواب

إذا كان للاستهلاك العائلي مثل أمثاله بحيث لا يفضل منه شيء للتجارة فهذا لا زكاة فيه

أما إذا فضل منه ما يصلح للتجارة بعد الاستهلاك العائلي وخصم كل الديون والأجور والحقوق اللازمة للعمال فيضم ما فضل بعد كل ذلك لعروض التجارة ويحسب وتخرج منه زكاة المال من حيث القيمة البالغ قيمة 85 جرام من الذهب ويخرج منه ربع العشر شواء كان حبوباً أو زيتاً وفِي هذه الحال لا بد من حولان الحول على ذلك المال الناتج عن هذه التجارة في الزيتون حبوبه وزيوته

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا

بطاقه التموين ماهو الحكم فيها هل يجوز إعطاءها صديق او جار يستعملها

الجواب

بطاقة التموين مملوكة لصاحبها حسب التخصيص من الجهة المالكة لتوزيعها وهي مخصصة للاستهلاك ويجوز لصاحب البطاقة التموينية أن يعطيها القريب غير المشمول بها أو الصديق أو الجار المسلم الفقير للصدقة إن كان ذلك يصلح من حاله وحال عائلته

أما إعطاؤها لآخر يستغلها للتربح بما يشتريه بها فهذا لا يجوز لأنه خلاف ما صنعت له تلك البطاقة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

اجتمعنا ما يقرب من ٣٠ شخصاً من الأقارب ندفع كل شهر ٥ دنانير وجمعنا مبلغاً من المال والهدف من جمع المال هو المساهمة في المصاريف في حال وفاة أحد الأقارب  هل عليها زكاة ؟

أرجو الإجابة

الجواب

هذا تبرع لا زكاة فيه لأنه أصلاً لعمل الخير والتضامن فهو مال مشغول بعمل تعاوني وليس مملوكاً لشخص معين ومثل هذا المشغول بعمل خير لا يشغل بزكاة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله بركاته.

حضرت الشيخ أريد أن أعرف

كل ما يتعلق بالزنا وشتى أنواعه؟

الجواب

الزنا من كبائر الذنوب والمعاصي قال الله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) قال العلماء إن النهي عن الاقتراب من الشيء أبلغ من مجرد النهي عنه أي لا تحوموا حوله ولا تعملوا ما يسلك بكم إليه وإذا كان المسلم يكره وقوع أقربائه فيه فكذلك المسلمون يكرهونه لقرابتهم

وقد ذكر مقترناً بالشرك وقتل النفس قال تعالى ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلونابنفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب ) الآيات

( عيسى يحيى معافا )

سألني رجل وقال: تأخرت عن صلاة المغرب وقبل العشاء بثلث ساعة أئتممت بعد رجل وهو في بداية صلاته وفي الصلاة تفاجأت أنه يصلي عشاء ماذا يوجب علي أن أعمل ؟

أفتونا حفظكم الله

الجواب

حين تكمل معه الركعة الثالثة أنت اجلس ولا تسلم فإذا أكمل الرابعة تشهد معه وإذا سلم من الصلاة سلمت خلفه وهذا عند الفقهاء الذين يشترطون الترتيب في الصلوات

من الفقهاء من يرى أن تصلي معه العشاء ثم تصلي بعد ذلك صلاة المغرب لكن القول الأول وهو اشتراط الترتيب أقوى

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمةالله. السؤال توفي رجل وكان يعمل في شركة وتعطيه راتباً وبعد وفاته واصلت اعطاءها للراتب

هل يعطي لزوجة والبنات أم حكمه حكم التركة؟

الجواب

إذا كان المعروف عن هذه الشركة أنها تقطع الراتب بموت الموظف وظنوا أنه في إجازة فصرفوا له الراتب فيلزم ذويه أن يعيدوا المبلغ إلى الشركة ويخبرونهم بوفاته

أما إن كان من شأن الشركة أنها تواصل صرف الراتب للموظف حتى بعد موته فهذا الراتب حسب التعيين المخصص من الشركة فإن كان حسب العقد المتبع لديهم خاص بكفالة أيتام الموظف فهو خاص بالأيتام وإن كان ليس مخصصاً فهو حق لكل الورثة لكل وارث شرعي نصيبه من قريبه الميت ( مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً )

( عيسى يحيى معافا )

عندي سوال ياشيخ

هل الشهيد يشفع للاحياء والاموات او للاحياء فقط

وجزاكم الله خيراً

الجواب

الشهيد المتقبل عند الله ورد في الحديث أنه من الشفعاء فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إن للشهيد عند الله سبع خصال : يُغفر له في أول دفعة ، ويُرى مقعده من الجنة ، ويجار من فتنة القبر ، ويأمن يوم الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقاربه )

أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . وابن ماجة في السنن ، وأحمد ، وغيرهم

الأقارب يشمل الأحياء والأموات والذكور والإناث والصغار والكبار من المسلمين

لكن الشفاعة لها ثلاثة شروط وهي:

-رضا الله للشافع

-رضا الله عن المشفوع له

-رضا الله للشافع بالشفاعة للمشفوع له

قال تعالى:

( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال تعالى : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى)

( عيسى يحيى معافا )

من فوائد أداء الزكاة

– القيام بأمر الله وامتثال العمل بشرعه المطهر

– الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

فيما أوحاه الله إليه

– مواسات المحتاجين وإدخال السرور عليهم

– صلاح حال الأفراد بأن يأخذها الفقير لحاجته

-صلاح حال المجتمع بأن يأخذها العاملون عليها وكذلك المصلحون ممن غرم بإصلاح ذات البين وكذلك المجاهدون في سبيل الله بحق

– صلاح قانون الاقتصاد الإسلامي بتوزيع الثروة بحق وعدل فيعطي الأغنياء الحق المعلوم للفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة

-سلامة الاقتصاد الإسلامي بأداء الزكاة بحيث يسلم من آفة التضخم فلا يكدس عند الأغنياء وبحيث لا يزداد الفقر عند الفقراء

– يأداء الزكاة ينتشر الحب بين المجتمع باختلاف قضاء الحاجات وينتشر الحب بين الفقراء والأغنياء فيحب الأغنياء أن يعطوا الفقراء لأنهم سبب لأداء الفريضة ويحب الفقراء من يقوم بالزكاة من الأغنياء لامتثاله أمر الله تعالى

– بأداء الزكاة ينتشر الأمن في المجتمع وتقل السرقة وتختفي الرشوة وينتهي السطو وتحل البركة

( عيسى يحيى معافا )

زكاة الأسهم في البورصات والشركات والمؤسسات التجارية لها صورتان

الصورة الأولى: أن يكون صاحب الأسهم يبيع ويشتري فيها يومياً أو أسبوعياً بمعنى أنه يراقب الأسهم باستمرار فمتى نزلت اشترى ومتى ارتفعت باع فهذا النوع يحسب منذ دخل سوق الأسهم فإذا حال الحول حسب كل الأسهم التي يملكها سواء ربح أو لم يربح أو خسر فإنه يحسبها ويخرج ما كان عليه من ديون ونفقات على نفسه ومن يعول ومستحقات حياتية لا بد منها وما بقي من أسهم وأموال يقسمها على أربعين ويخرج الزكاة

مثال دخل السوق بمائة ألف ريال وباع واشترى فلما حال الحول إذا به يرى رصيده مائة وعشرين ألفاً فعليه ثلاثة آلاف يخرجها زكاة

الصورة الثانية : أن يشتري أسهماً ثم لا يلتفت إليها إلا بعد حولان الحول بمعنى أنه يدخرها لأرباح متعلقة بالمدة الزمنية فهذا لا زكاة في رأس ماله لأنه أصبح أصول تجارة وتبقى الزكاة واجبة في الأرباح فإذا حال الحول وقد ربح فإنه ينظر كم قيمة الأرباح ويقسمها على أربعين ويخرج الزكاة

مثال دخل السوق بمائة ألف ريال وتركها فلما حال الحول إذا به يرى رصيده مائة وعشرين ألفاً فعليه خمسمائة ريال يخرجها زكاة بمعنى أنه يزكي الربح فقط ومثله كمن عنده عمارة مؤجرة أو سيارة أجرة أو بواخر أو مصنع وما إلى ذلك إذا حال الحول يخرج عما ربحه من إيجارها وإنتاجها

( عيسى يحيى معافا )

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر ، وأراد أحد أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً). رواه مسلم

قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : لكني أرفعه .

وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ، على أربعة أقوال:

القول الأول :

أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب (أبي حنيفة )ورواية عن الإمام ( مالك)

القول الثاني :

أنه يكره كراهة تنـزيه ، وليس بحرام ، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم ) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة.

ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنـزيه

القول الثالث : أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي ، وهذا قول هو مذهب أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي . وحجتهم حديث أم سلمة هذا

القول الرابع :

أنه يحرم في التطوع دون الواجب، ( الواجب مثل حال المعتمر أو من تمتع في الحج فإنه يلزمهما الأخذ من الشعر للتحلل والتطوع فيما عدى ذلك ) وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه .

وجاء الأمر بالإمساك في قوله ( فليمسك عن شعره وأظفاره ) والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف ، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق .

وأما المضحى عنه ، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية ، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا عيسى حفظكم الله

ماحكم هذه العملية

أحد الإخوة في السعودية طلب من أخ في اليمن مبلغ 1500 سعودي ليحولها له للسعودية , فقال لي الذي في اليمن ما رأيك؟ اخوك الذي في السعودية يعطي صاحبنا وأنا أعطيك هنا في اليمن ما يعادلها باليمني , فاتصلت بأخي وقلت له إعط فلاناً 1500 وأنا أستلم ما يعادلها هنا , فقال طيب ,

أعطاني الأخ الذي في اليمن 204000 ريال وفي السعودي لم يتم التقابض بين الطرفين لأن الذي طلب ال 1500ريال تراجع وقال للذي في اليمن ما أحتاجها وسعر الصرف عندنا ارتفع

هل أعيد لصاحبنا في اليمن ال 204000 مع أن الصرف صار للألف وخمسمائة تقريباً 215000 ريالاً كل هذا كان خلال 20 يوماً تقريباً

الجواب

المبلغ الذي قبضته منه هو فقط الذي له فأعد له نفس المبلغ الذي أخذته منه طالما العملة هي نفسها وكونه طرأ عليها اختلاف في القيمة خلال عشرين يوماً لا يضر ذلك فلست أنت السبب في ذلك حتى تضمن وبالتالي فليس له إلا المبلغ المذكور

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله

شيخنا جزاكم الله خيرا.

السؤال رجل تزوج من امراة وعندما أعطا معها خمسة أشهر وعشرين يوماً أنجبت ابنين توأم

هل هذان الطفلان أبناؤه؟ وماذا يفعل ؟وجزاكم الله خيراً مع العلم أن المرأة تقسم أنهما أبناه

الجواب

المعروف شرعاً أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فعليهم التحقق من الحساب من أول ليلة اختلى بزوجته بعد العقد الشرعي حتى ولو قبل الزفاف فلعله دخل بها في لقاء بعد كتابة العقد الشرعي أو أن الحساب ستة أشهر من ليلة الدخلة وهم أخطأوا في الحساب فإن كان كذلك فهما أبناؤه

أما إن ثبت أنه لم يدخل بها إلا متأخراً وأنجبت طفلين في أقل من ستة أشهر وأنكرهما ورفع شأنه للقاضي الشرعي فإن القضاء الشرعي سيحكم بينهما حسب التحقيق والتحقق بالتأريخ والاعتراف الشرعي بأنهما أولاده وكان مخطأ في الحساب فإن أصر على الإنكار وقذف زوجته فسيحكم القضاء الشرعي بينهما بالملاعنة والتي جاء ذكرها في سورة النور

قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

( عيسى يحيى معافا )

ماء معنى الآية الكريمة(حتى يلج الجمل في سم الخياط) ؟ فضيله الشيخ عيسى هل الجمل المذكور في هذه الآية هو البعير؟

الجواب

لأهل التفسير قولان :

أحدهما: أن الجمل المذكور في الآية هو البعير المعروف من الإبل

القول الثاني: أن المراد بالجمل في الآية هو حبل السفينة المتين المعروف الذي تربط به السفن حين ترسو على المرفأ في شواطئ البحار أو ضفاف الأنهار

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل ما حكم قول فلان ابن حرام؟

الجواب

هذا على ثلاثة أوجه وهي كالتالي:

الوجه الأول: أن يكون ابوه اسمه حرام مثل عبد الله بن حرام الصحابي المشهور أبو جابر رضي الله عنهما

الوجه الثاني: أن يكون ابن زنا معروف باعتراف وبقضاء شرعي مشهور بين الناس

وفِي هذين الوجهين يكون الكلام من الخبر

الوجه الثالث: أن يكون الكلام من القذف المحرم والذي فيه حد من حدود الله تعالى وهذا الوجه من الشتم المحرم فعلى المسلم أن يحذر من هفوات لسانه ويجوز للمشتوم بذلك أن يقاضي من يشتمه أو يعفو إن شاء

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ عندي سؤال أفتو فيها الشباب من أمس واليوم اتخذو قرار فيها

نحن نشتغل في مؤسسة قطر للبترول في حقل قريب من جزيرة حالول طبيعة شغلنا على محطة حديد في حديد والحمد لله عندنا مصلى قرب المحطة ونحن نصلي صلاة الجمعة

اليوم قالوا: ما في صلاة جمعة بعد اليوم الفتوى تقول من شروط الصلاة لا بد أن تكون مدينة أو قرية وفيها أناس مقيمون بعائلاتهم

ما رأيك يا الشيخ؟ مجموع الكل في المحطة 100 شخص عدد المسلمين فيها يمكن 25 إلى 30 مسلماً

طبيعة العمل تختلف من شخص لآخر

يوجد أناس مقيمون هنا وما ينزلون الدوحة إلا كل شهرين مرة إجازة أسبوع

ونحن قطر للبترول نشتغل أسبوع ونؤجز في الدوحة أسبوع وفي أناس طبيعة عملهم شهر بشهر

الجواب

الجمعة سُميت بذلك لاجتماع الناس ممن تجب عليهم الجمعة في المكان الذي تقام فيه بحيث أنهم لا يوصفون بالسفر

من حيث اشتراط المصر الذي يقيم به الناس أو البلدة أو القريبة فاختلف الفقهاء في ذلك

الحنفية

الحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد ‏بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.‏

المالكية

المالكية يشترطون ‏أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية ‏والأخصاص ( أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان ‏فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها ‏للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.‏

الشافعية

الشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في ‏خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية فهم متفقون أو متقاربون مع المالكية

الحنابلة

الحنابلة لا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام

وهذا القول الحنابلة من وافقه في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس من المسلمبن – ‏واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى

بناء على قول فقهاء الحنابلة ومن وافقهم تصح صلاة الجمعة حسب المعطيات الواردة في السؤال والعدد من خمسة وعشرين الى ثلاثين تصح به الجمعة عند الأحناف والمالكية والظاهرية

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمةالله يا شيخ، عندي سؤال.

هل يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن؟

الجواب

إذا نوى بالقرآن كلام الله جاز ذلك لأن كلام الله صفة من صفات الله

أما إذا نوى بالقرآن المصحف الغلاف والورق والمداد فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله تعالى وفِي الحديث ( فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله )

( عيسى يحيى معافا )

ماحكم مساعده الاخرين في امتحان الانجليزي والحساب اذا كان في غير تخصص هل يدخل في الغش ام لا ؟

الجواب

مساعدة الآخرين في امتحان الانجليزي والحساب أو أي مادة علمية لا يكون من الغش إلا إذا حصل أثناء الإجابة في غرفة الاختبارات بمعنى أن المدرس يسأل لفظاً أو كتابة وطالب أو مدرس آخر أو أي شخص يجيب نيابة عن طالب آخر لفظاً أو كتابة أو المدرس نفسه يسأل ويجيب ويرتكب الغش للطلاب وتصرف شهادة لطالب بإجابات آخرين فهذه هو الغش وهو حرام وفيه كثير من المفاسد الخاصة والعامة

أما في حال أن يذاكر الطالب مع زميله قبل دخول غرفة الاختبار ليساعده أو الأب يساعد ابنه يذاكر له قبل الوصول للمكان المخصص للاختبار ويلقنه بالإجابة أو استدعى من يذاكر له بأجرة مثلاً ويدرسه ليساعده على النجاح هذه كلها مباحة ومتاحة وفيها أجر وعمل صالح وبر وتقوى كما لو أنه أدخل ابنه أو بنته في دورة تدريبية ودراسة قبل موعد الاختبارات

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم دكتورنا.

هل كل ما في القرآن عربي ولا يوجد فيه أسماء أعجمية؟

الجواب

كل القرآن عربي وكل كلماته عربية وما كان فيه من كلمات مثل (سندس ) و( سرادقها) و( سلسبيلا ) وغيرها كلها صارت عربية فالقرآن عربي مبين كل سوره وكل آياته وكل كلماته وكل حروفيه قال تعالى : (إنَّا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) وقال تعالى : ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) وقال تعالى : ( وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ )

( عيسى يحيى معافا )

شيخ سؤال جزاك الله خيراً

من كان عنده مال محتفظ فيه لأجل التجارة ودار عليه الحول ثم صرفة في مشروعه .. هل يخرج زكاة المال؟

علماً أن المال كان محفوظاً للتجارة وتم صرفة بعد ذلك؟

الجواب

إذا بلغ المال النصاب وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال عليه الحول عام هجري وجبت فيه الزكاة

وكونه صرفه في مشروع للتجارة وقد حال عليه الحول وبلغ النصاب فلا يلغي ذلك وجوب الزكاة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمك الله وبركاته

شيخنا الحبيب بارك الله فيك نسأل الله أن يزيدك علماً وينفع بك عامة المسلمين وخاصتهم

شيخنا شاب خطب فتاة وكان القول من أهل الفتاة أنها بعمر عشرين عاماً وبعد كتابة العقد تبين أنها تبلغ اثنين وعشرين عاماً

أراد الشاب الفسخ فهل يجب على الشاب شيء من المهر ؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً

الجواب

إذا كان اشترط عليهم أن لا تزيد الفتاة عن عشرين سنة بالتحديد ووافقوا على الشرط ثم كذبوا عليه ورفضها فلا يجب عليه شيء من المهر بل يجب أن يعيدوا له كل المهر

أما إن كان لم يشترط وقالوا عشرين ثم ظهرت اثنين وعشرين فلا جناح عليهم لأن اللغة العربية يجوز فيها حذف الكسر من العدد فنقول مثلاً (مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة عشر سنين )

مع أنه مكث ثلاث عشرة سنة

إن رفضها الزوج في هذه الحالة فعليه متعة الطلاق وهي شيء يسير من المال لقوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )

( عيسى يحيى معافا )