شخص أوصى بثلث تركته لابن ابنه، مع العلم بوجود الفرع الوارث الذي هو أب الابن الموصى له و الذي هو نفسه ابن الموصي ، و بعد موت الموصي تم عقد صلح بين الورثة وذلك بإعطاء الموصى له جزءاً معيناً من الأرض في مكان معين ، وبموجب ذلك الصلح تم أيضا إعطاء أب الموصى له جزءاً معيناً من الأرض في مكان معين نظراً لأتعابه في تلك الأرض وكل ذلك تم بإتفاق جميع الورثة ، و عن رضى واقتناع تامين من الموصى له .
اولا: هل تعتبر هذه الوصية صحيحة أم لا.
وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فما الذي يجب أن يفعله الورثة.
وهل كان يجب على الورثة تنفيذ وصية الموصي (أبيهم) وذلك بإعطاء الموصى له ثلث التركة؟ ثانيا :
ما هو حكم الصلح الذي تم بين الورثة بعد موت الموصي؟
شيخنا العزيز و ارجو شرح هذا الاقتباس من أحد الكتب فقد التبس علي فهمه:
( المعتمد عند السادة الأحناف والشافعية والحنابلة أن الوصية للوارث تجوز حتى ولو كانت الوصية لوارث ومورثة في مرض الموت)
هل المقصود هنا بالورثة هم فقط أبناء الميت ام ان الورثة هنا المقصود بهم غير الأجانب (الذين ليس لهم صلة قرابة بالميت).
و جزاك الله خيراً ونفع بك.
الجواب
تجوز وتصح الوصية في مباح بالثلث فما دون ولغير وارث لحديث ( الثلث والثلث كثير ) ولحديث ( لا وصية لوارث ) ولا تصح الزيادة عن الثلث فما زاد عن الثلث يؤخذ ويوضع في التركة ليتم قسمه على الورثة
يجب على الورثة تنفيذ الوصية الباحة واتفاق الورثة والموصى له على شيء برضا واختيار وبدون إكراه ولا إجبار جائز بشرط تحقق الرشد من الجميع ولا يصح مع وجود قاصر بينهم لا بدري على أي شيء تم الاتفاق
العبارة التي تسأل عنها عند الأحناف والشافعية والحنابلة توجيه المعنى فيها أن الأصل في الوصية أنها لا تكون لوارث ،فإن اوصى شخص لوارث توقفت صحة هذه الوصية على اجازة الورثة ، فإن اجاز الجميع نفذت وان اجازها البعض ولم يجزها البعض الاخر نفذت في حصة من اجاز وبطلت في حصة من لم يجز ، وتعد الاجازة من الوارث الراشد برضاه واختياره مبررة وصحيحة والمراد بالورثة كل القرابة الوارثين شرعاً باختلاف درجة قربهم
السؤال: رجل توفي عن خمسة أولاد ذكور وأربع بنات
وزوجتين وتم حصر التركة من أرض
وأشياء منقولة مثل المال والبيوت وغيره
بقدر ثلاثين مليون ريالا
الميت كان له ولدان ساعيان في الأرض وله ثلاث بنات عانسات لم يتم تزويجهن وهن ساعيات في البيت والأرض وغير ذلك وله ثلاثة أولاد ما زالوا صغاراً
_هل للكبار حق السعي من الذكور والإناث؟
_هل للأناث سكن متكامل؟
_هل للصغار أن يزوجوهم من رأس ميراث الجميع؟
قد أخذ العدول ما يقارب ستة مليون لزواج الذكور ولسعي الذكور دون الإناث
أفيدونا عن ذلك بجوابكم
الجواب
المعروف أن الرجل يعمل في تجارته وأرضه وبساتينه وبجانبه أولاده الكبار ذكوراً وإناثاً يعملون لإصلاح تلك الزراعة والتجارة وليس للكبار أثر رجعي في السعي لإصلاح مال أبيهم فصاحب المال هو أبوهم فإذا مات تحولت التركة للورثة الشرعيين ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً
حين كان الأب حياً فرح بأبنائه الكبار وزوجهم وحين مات انتقل المال للورثة فليس للصغار أن يطالبوا الكبار بتزويجهم من تركة الأب لأن الأب زال ملكه بموته وانتقل ملك المال للورثة
المسألة من 8 وتصح من 112 للزوجتين الثمن 14 لكل واحدة 7 وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والباقي 98 لكل أنثى 7 ولكل ذكر 14
إذا كان مبلغ التركة ثلاثين مليوناً وله زوجتان فلكل زوجة مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وكذلك لكل أنثى من بناته مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ولكل ابن ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألفاً
إذا كان الأب قد صرف حال حياته لتزويج أبنائه الكبار من ماله ستة مليون فلم يبق بعد موته سوى أربعة وعشرين مليوناً فلكل زوجة مليون وخمسمائة ألف ريال وكذلك لكل بنت مليون وخمسمائة ألف ريال ولكل ابن ثلاثة مليون ريال
( عيسى يحيى معافا )
ماتت وتركت أولاد ابن أخ ذكور وإناث
فمن يرث ومن لا يرث؟ يعني ابن ابن أخ
وبنت ابن ابن أخ
الجواب
إذا لم يكن معها من القرابة إلا ذلك فالمال لابن ابن أخيها لأنه هو الوارث لعمة أبيه أما أخته فإنها ليست بوارثة من عمة أبيها فبنت الأخ وبنت ابنه من الأرحام والأرحام عند من يورثونهم يأتي ميراثهم عند عدم الوارث بالنسب