المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة لقول الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد) وللأم سدس وهو واحد لقوله تعالى: ( فإن كان له إخوة فلإمه السدس) وللأخوين لأم الثلث وهو اثنان لقوله تعالى: ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) والحمل إن كان ذكراً فهو عصبة يرث الباقي ولكنه لم يبق من التركة شيء .
أما إن كان الحمل أنثى فهي أخت لأب ترث النصف في هذه المسألة باتفاق العلماء، لأنها من ذوات النصف فرضاً، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، وعلى القول باشتراك الأخ لأب مع الإخوة لأم فيما يسميه العلماء بالمسألة الحمارية أو المسألة الحجرية أو المسألة اليمية، تصح المسألة من ثمانية عشر فللزوج النصف وهو تسعة وللأم السدس وهو ثلاثة وللإخوة الثلث وهو ستة وهم ثلاثة يقتسمونه لكل واحد منهم سهمان