صلاة النافلة جالساً مستحبة للقادر على القيام ولكنها بنصف أجر القائم
ما حكم من يصلي صلاة السنة أحياناً قاعداً وأحياناً أخرى يصلي السنة قائماً وإذا أراد السجود جلس على الكرسي وأومأ للسجود إيماءاً؟ وما كيفية ذلك؟
الجواب
يجوز أداء صلاة النافلة قاعداً فيها كلها ويجوز كذلك وهو أفضل صلاتها قائماً ويجلس للركوع والسجود ويجوز أن يصلي السنة قائماً ويركع ثم يجلس السجدتين والتشهد وكل ذلك جائز في صلاة النافلة مع القدرة على صلاتها قائماً ولكن أجر القائم ضعف أجر القاعد لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة). رواه مسلم وغيره،
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال : (إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد). رواه البخاري. ومعنى نائماً أي مستلقياً.
علماً أن جميع الفقهاء متفقون ومجمعون على عدم منع صلاة النافلة قاعداً مع استطاعة القيام.
أما الكيفية فإنه يجهلها كثير من الناس فيلاحظ أن بعضهم إن صلى قائماً ثم جلس لركوعه وسجوده قد يجعل سجدتيه وجلسته بين السجدتين وتشهده في موضع واحد وهذا مبطل للصلاة بل الواجب عليه أن يكون سجوده أخفض من ركوعه وأن جلسته بين السجدتين وتشهده في موضع أخفض من الركوع وأعلى من السجود
كذلك الذي يصلي جالساً كل صلاة النافلة بما فيها القيام فقد يجعل سجوده وجلوسه بين السجدتين وتشهده كلها في موضع الركوع وهذا مبطل للصلاة فعليه أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه وبين ذلك جلسته بعد السجد الأولى وجلسته للتشهد