هل على الذهب الملبوس زكاة؟ وكم نصابه إن كان يزكى؟

شيخنا الفاضل، هل على الذهب الملبوس زكاة؟ وكم نصابه إن كان يزكى؟
جزاكم الله خيراً.

الجواب

الذهب الذي تلبسه المرأة أغلب أيام السنة ومقداره مقدار ما تلبسه النساء في مجتمعها أي أنها في لبس الذهب مثل أمثالها في لباسها وبلغ النصاب وحال عليه الحول ليس عليه زكاة واجبة عند جمهور الفقهاء، ورأى بعضهم أنه يزكى.

إذا كانت لا تلبسه أكثر أيام العام ففيه الزكاة وكذا إذا كانت تلبسه أكثر أيام العام واحتاطت أن تزكيه ففي كل الأحوال نصابه هو النصاب المعروف للذهب وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص.

عند أن يحول الحول على نصاب الذهب فإنه يعرض على الصائغ لمعرفة ثمنه وتحديد قيمته المالية بسعر الزمان والمكان، وعند معرفة القيمة فإن القيمة المالية تقسم على أربعين والناتج هو الزكاة الواجبة.

مثلاً إذا كان نصاب الذهب يساوي عشرين ألف ريال فإننا نقسمها على أربعين والناتج خمسمائة ريال فنخرج خمسمائة ريال للفقير أو المسكين أو أي مصرف شرعي للزكاة

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى