مسألتان في الميراث وفيهما الحغاظ على التركة قبل القسمة

 السؤال: هلك هالك عن مجموعة ورثة وهم أم وزوجة وأبناء وبنات وله تركة ومن جملتها دراجة نارية، وأحياناً يستخدمها أحد أبنائه لمصالحه الخاصة به فما توجيهكم؟

الجواب

أي شيء من تركة الميت المشاعة لا يجوز استخدامه من أي فرد من أفراد الورثة إلا باستئذان جميع الورثة والتحقق من إذنهم جميعاً برضا واختيار منهم شرعاً.

علماً أن أي واحد يستخدم شيئاً من التركة سواء كانت دراجة نارية أو ساعة يد أو نعلاً أو عمامة أو سلاحاً أو خنجراً أو حزام جمبية أو ملعقة طعام أو شيء يستهلك شخصياً من التركة المشاعة قل أو كثر بغير إذن من جميع الورثة فإنه استهلاك محرم شرعاً وظلم لحقوق الناس يحاسب عليه القائم بالاستهلاك الشخصي غير المأذون به ويدخل ذلك في الخيانة للأمانة

لذلك نوجه وننصح بالحفاظ على تركة الميت والتعجيل بقسمتها وأخذ الإذن من الجميع في كل استهلاك لأي مشاع منها، فإذا تمت القسمة كما أمر الله فحينها يستخدم كل نصيبه الشرعي في المنافع الحياتية ووجوه الخير وفق الشرع المطهر

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى

____________________________________

 السؤال: هلك هالك عن أم وزوجة وعدد من الأبناء والبنات وترك لهم تركة ومن جملتها بقالة (دكان) فيه أنواع من المبيعات والسلع وترك أيضاً في البقالة مالاً نقدياً فعمد أحد أولاده وأخذ المال واشترى به سلعاً إضافية لتباع في هذا الدكان وأحد الأولاد يعمل في الدكان وذلك قبل تقسيم التركة فما توجيهكم في ذلك؟

الجواب

لا حرج على ولده الذي اشترى بالمال النقدي في الدكان سلعاً لتضاف إلى بقية السلع المشاعة في التركة فهذا من المحافظة على التركة إذا كان صاحب خبرة في حرفة الشراء بما يكون فيه اليقين في الربح أو غلبة الظن في الربح.

أما ولده الآخر الذي يعمل داخل الدكان بالبيع فإنه يأخذ أجرته التي يتفق عليها عقلاء الورثة ويفرضونها له مثل أمثاله ممن يمتهن هذا العمل وهو التفرغ للبيع في الدكان ويقتسم الورثة وهم الأم والزوجة والأبناء والبنات ما تبقى من الأرباح ( مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) حسب الحصة الشرعية وهي السدس للأم والثمن للزوجة والباقي يقتسمه الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين والعامل واحد منهم يعطونه حصته إضافة لأجرته.

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى