إجراء بيع وشراء بوسيط دون العودة للمالك الحقيقي للسلعة

شخص عنده سيارة للبيع مثلا طلب فيها 8000 ريالاً، وتقدم شخص لشرائها من البائع عن طريق وسيط وليس من البائع مباشرة، وعرض شراءها بمبلغ 7000 ريالاً، ولم يرض البائع بهذا المبلغ، ثم صار السعر  7500 ريالاً، وكلامه مع الوسيط وليس المشتري بالاتصال، والوسيط نسي و ظن أن البائع رضي بالمبلغ الذي دفعه المشتري، فأخبر المشتري بالأمر

والسيارة واقفة عند بيت الوسيط، فالمشتري أخذ السيارة بدون إذن صاحبها، وأصلح فيها أشياء على أساس أن السيارة صارت له ثم علم البائع بالأمر فقال للوسيط أنا لم أقل إني رضيت بالمبلغ الذي عرضه المشتري، وحصل خطأ من الوسيط، وتم إلغاء البيع، بينما المشتري قد دفع مبلغاً على إصلاح السيارة، فمن يتحمل هذا المبلغ الذي دفعه المشتري  على تصليح السيارة؟ مع العلم أن السيارة تحتاج إلى إصلاح لكنه أصلحها قبل الاتفاق، وبدون إذن صاحبها.

الجواب

في هذه الحالة يفصل في تنازعهم إما بالصلح والاتفاقيات والتراضي والمسامحات، وإما بالقضاء الشرعي في المحكمة فيحكم القاضي على الوسيط ابتداء بالغرامة لعدم قيامه بمسؤولية الأمانة في ضعف ثبوت البيع والشراء بسببه وضعف صحة المعاوضة، وكذلك يحكم القاضي على المشتري في استعجاله بالتصرف المبكر بلا مبرر.

(عيسى يحيى معافا)

   موقع لمن اهتدى