أنا أعلم كثيراً عن فضل قول: (استودعكم الله التي لا تضع ودائعه) كل خروج من البيت أقول هذا الدعاء وعند خروج أولادي أستودعهم به
سافرت للحج واستودعت بيتي وأولادي وكنت على يقين بحفظ الله لأولادي وبيتي،
دخل لص في البيت وأطلق النار وأصيب ولدي ثم توفي بعد أيام
ألم يكف هذا الدعاء لحفظ البيت والأولاد؟ وماذا تنصنحي؟
جزاكم الله كل خير ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين
الجواب
الدعاء المذكور ورد أنه يقال في السفر وليس في كل دخول وخروج من البيت وإنما يقوله المسافر حين يخرج مودعاً أقاربه وأصحابه وجيرانه ومن سلم عليه عند خروجه وابتداء سفره وهم يجيبونه بقولهم نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك
أما قصة اللص فهي ضمن الأقدار التي تجري والأقدار كثيرة وعليك أن تتخذ الأسباب الشرعية في تحصين بيتك معنوياً بدوام الدعاء والقرآن والاستغفار وقوة اليقين في التصديق والثقة بالله عز وجل
وتحصن بيتك حسياً بالحيطان والأبواب المحكمة حسب الاستطاعة والله يتولى الصالحين والمصلحين من عباده المؤمنين
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
هناك رجل أوصي لتزويج ابنته البكر للوصي قائلاً : لك الوصية التامة ليلاً ونهاراً لتزويج ابنتي متى ظهر لها طالب صالح أمام الجماعة .
وقد مات الأب بعد ذلك بمدة قصيرة فإذا بها ظهر خاطب صالح وذهب إلى الوصي وقدم طلبه إليه وقد وافقه هو على ذلك الطلب وأمها كذلك وافقت، فقدم الخاطب مبلغاً وقدره 70.000 فرنك ( للأم كسلام)، وبعد مضي من الزمن قصير سافرت الأم إلى جمهورية الكاميرون في رحلة تجارية فإذا به قد ظهر للبنت خاطب ثان ووافقت الأم مع العم الشقيق للأب دون العلم من الوصي، وقد احتج الخاطب الأول على ذلك أمام القاضي الشرعي.
و قضى القاضي الشرعي بعدم صحة العقد للخاطب الثاني لأنه كان على علم تام هو والأم بالخاطب الأول ووجود خبر في الأمر وإعطاء الأولوية للخاطب الأول وذلك بالنصوص الآتية :
1- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (لا يخطب رجل علي خطبة أخيه ما لم يترك أو يتنازل الأول).
2- لا نكاح للأولياء مع الوصي ووصي الوصي لأنهما يقومان مقام الأب.
3- التحريم الأبدي للخاطب الثاني لأنه كان علي علم تام بالخاطب الأول وقد استعمل بنوع من الصرب وذلك بتقديم بعض النقود والملابس للأم.
وهل القاضي مصيب في حكمه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
الجواب
إذا كان الخاطب الأول موصوفاً بما وصفه به صاحب الوصية بالطالب الصالح وتقدم للبنت وخطبها عن طريق الوصي الشرعي ووافقوا عليه فلا يجوز أن تخطب لغيره إلا إذا تركها الأول من ذات نفسه
بناء على ذلك فقضاء القاضي بصحة الخطبة للأول وفسادها للثاني يعتبر قضاء صحيحاً
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
هناك رجل أوصي لتزويج ابنته البكر للوصي قائلاً : لك الوصية التامة ليلاً ونهاراً لتزويج ابنتي متى ظهر لها طالب صالح أمام الجماعة .
وقد مات الأب بعد ذلك بمدة قصيرة فإذا بها ظهر خاطب صالح وذهب إلى الوصي وقدم طلبه إليه وقد وافقه هو على ذلك الطلب وأمها كذلك وافقت، فقدم الخاطب مبلغاً وقدره 70.000 فرنك سيفا ( للأم كسلام)، وبعد مضي من الزمن قصير سافرت الأم إلى جمهورية الكاميرون في رحلة تجارية فإذا به قد ظهر للبنت خاطب ثان ووافقت الأم مع العم الشقيق للأب دون العلم من الوصي، وقد احتج الخاطب الأول على ذلك أمام القاضي الشرعي.
و قضى القاضي الشرعي بعدم صحة العقد للخاطب الثاني لأنه كان على علم تام هو والأم بالخاطب الأول ووجود خبر في الأمر وإعطاء الأولوية للخاطب الأول وذلك بالنصوص الآتية :
1- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (لا يخطب رجل علي خطبة أخيه ما لم يترك أو يتنازل الأول).
2- لا نكاح للأولياء مع الوصي ووصي الوصي لأنهما يقومان مقام الأب.
3- التحريم الأبدي للخاطب الثاني لأنه كان علي علم تام بالخاطب الأول وقد استعمل بنوع من الصرب وذلك بتقديم بعض النقود والملابس للأم. ( المراد ب سيفا عملة فرنك افريقي يعادل 1 يورو 655 فرنك سيفا والمراد بالصرب الضرر في لغتنا)
وهل القاضي مصيب في حكمه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
الجواب
إذا كان الخاطب الأول موصوفاً بما وصفه به صاحب الوصية بالطالب الصالح وتقدم للبنت وخطبها عن طريق الوصي الشرعي ووافقوا عليه فلا يجوز أن تخطب البنت لغيره إلا إذا تركها ذلك الأول من ذات نفسه
بناء على ذلك فقضاء القاضي بصحة الخطبة للأول وفسادها للثاني يعتبر قضاء صحيحاً
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال: الشيخ عيسى يحيى معافا حفظك الله
رجل سكن مع أسرة منذ طفولته إلى أن كبر ولقب بلقبهم وهو لا ينتمي إلى هذه الأسرة هل يجوز ؟ وقد اعتمد اللقب في جميع الاثباتات الشخصية لقب (بالفقيه) وهو لقبه الأساسي( السيد )
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر
الجواب
طالما أنه محتفظ باسم أبيه واسم جده ونسبه فتغيير اللقب لا يضر فقد يحصل اللقب بالمهنة وقد يحصل بعمل اشتهر به وقد يحصل اللقب بطول عنق أو طول يدين أو ساقين أو غير ذلك
هذا وقد بلغنا أن بيتاً من بيوت الفقراء أتى عليهم عيد الأضحى وليس لديهم أضحية وكان عندهم ديك فعمدوا إليه وذبحوه يوم عيد الأضحى فقال الناس بيت فلان ضحوا بديك ثم تتابع الزمن فأصبح يطلق على أحفادهم عائلة بيت الديك! وهكذا الألقاب كثيرة
هذا الذي صار لقبه الفقيه بسبب طول جلوسه في بيتهم لا حرج عليه فاللقب لا حرج فيه لأن المحظور هو الانتساب إلى غير الأب وغير الجد
( عيسى يحيى معافا )
سؤال شيخنا عيسي يحي معافا
لم أعثر له على جواب ! هل الدعاء يغير القدر ؟
الجواب
ورد في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد القدر إلا الدعاء …) الحديث رواه أحمد والترمذي ابن ماجة وغيره بسند حسن
هذا الحديث حجة أن الدعاء يرد قدراً مما قدر وبمعناه روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة). والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.
ومعنى القدر المذكور أي قدر من الأقدار وليس كل المقدرات فيكون من القدر قدر غالباً على قدر آخر بحكمة الله تعالى والله يقدر ما يشاء ويختار
( عيسى يحيى معافا )
السؤال : ما هي أسباب قبول الدعاء؟ وما هي موانع قبوله ؟
الجواب
قال الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) وقال: ( وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) وروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سألت فاسأل الله ) وفي الحديث القدسي : (من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) . رواه مسلم فأول شرط وأول سببب لقبول الدعاء التوحيد الخالص لله تعالى
ثانياً: الابتعاد عن المكاسب المحرمة فصاحب المكاسب المحرمة ( أنى يستجاب له ) كما جاء في الحديث
الثالث : ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، ما لم يستعجل ، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت ، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء) رواه مسلم .
الرابع : أن يدعو بيقين وبقلب حاضر ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه) رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني
كما يستحب افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وختمه بذلك رافعاً يديه إذا استطاع ويعزم على الله ويلح عليه ولا يقل إن شئت.
وعليه أن يتحرى أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل ، وبين الأذان والإقامة ، وعند الإفطار من الصيام ، وساعة الجمعة وحال السفر لطاعة ودعاء الوالدين لأولادهم وغير ذلك.
ويجوز التوسل بأسماء الله وصفاته كما في سورة الفاتحة وكذا في قوله تعالى: (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها)
وكذلك التوسل إلى الله بالعمل الصالح كما في قوله ( ربنا إننا آمنا فاغفر لنا )وكما في حديث الغار المتفق عليه ويجوز التوسل بالصالح الحي الحاضر القادر أن يطلب حاجته من الله مباشرة كما قال عمر رضي الله عنه (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا). رواه البخاري .
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم حفظك الله يا شيخ رجل مات ومعه ستة أبنا وبنت فأردوا أن يتقاسموا الميراث حق أبيهم فأخوهم الأكبر معه ابن فأراد أن يدخل ابنه في وراثة أبيه
السؤال: هل للولد أن يشارك وراثة جده ومع أبيه وأعمامه أم ليس له أن يشارك؟
الجواب
ليس لابن الابن أن يرث من جده مع أبيه وأعمامه فإن ابن الميت يحجب ابن الابن وإنما إذا حضر أثناء تقسيم الميراث فليعطوه رزقاً من الميراث لقوله تعالى: ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا)
التركة في هذه المسألة إن لم يكن فيها من الورثة سوى ستة أبناء وبنت ولا يوجد من الوارثين غيرهم فإنها تكون من ثلاثة عشر لكل ابن سهمان وللبنت سهم
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم
هل يجوز الزواج بخال الزوج أو عمه بحال الطلاق أو الوفاة؟
الجواب
إذا لم يكن بين المرأة وخال زوجها أو عم زوجها أي قرابة تحرم زواجهما بعد طلاق أو وفاة فلا حرج
( عيسى يحيى معافا )
عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى” رواه أهل السنن بسند صحيح
العقيقة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة لما رواه أبوداود وصححه النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يستحب أن تكون شاتين، وتجزئ واحدة عن الذكر وعن الأنثى، وذلك لما راه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة).
الحكمة منها
سؤال للشيخ/ لماذا سميت العقيقة(عقيقة)وماهية تشريعها؟..فهي لم تذكرفي القرآن فهل ذكرت في السنة ؟
الجواب
عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى” رواه أهل السنن بسند صحيح
العقيقة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة لما رواه أبوداود وصححه النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يستحب أن تكون شاتين، وتجزئ واحدة عن الذكر وعن الأنثى، وذلك لما راه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة).
الحكمة منها التفاؤل بحفظ الغلام أو الجارية ورجاء الشفاعة منه أو منها لوالديهما وغاية ذلك التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
( عيسى يحيى معافا )
مسألة مواريث
زوج له زوجتان
ماتت زوجته الأولى وخلفت له ولد وثلاث بنات ثم مات وبقيت زوجته الثانية وأولاد الزوجة الأولى
ومع الزوج مليون ريال كم سيكون نصيب كل واحد منهم
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفتونا مأجورين بإذن لله ،شخص لديه مبلغ وقدره ثلاثين مليون قيمة منزله فأراد أن يستثمره فأصبح ضماره بعد عام خمسين مليون ،فهل يزكي على الثلاثين ام على الخمسين المليون؟وكم مقدار الزكاه
مسألة مواريث
زوج له زوجتان ماتت زوجته الأولى وخلفت له ولداً وثلاث بنات ثم مات وبقيت زوجته الثانية وأولاد الزوجة الأولى ومع الزوج مليون ريال كم سيكون نصيب كل واحد منهم؟
الجواب
اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة وكذا من قبلهم ومن بعدهم أن من شروط الميراث تحقق موت المورث فطالما والزوج صاحب المليون الريال حي برزق فلا يصح التوريث
( عيسى يحيى معافا )
مسألة مواريث
زوج له زوجتان ماتت زوجته الأولى وخلفت له ولداً وثلاث بنات ثم مات وبقيت زوجته الثانية وأولاد الزوجة الأولى ومع الزوج مليون ريال كم سيكون نصيب كل واحد منهم؟
الجواب
إذا لم يكن له من الورثة إلا زوجة والابن والثلاث البنات فالزوجة لها الثمن والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الانثيين فالمسألة من ثمانية أسهم سهم للزوجة من تركة زوجها وسبعة لأولاد الميت للزوجة 125000 مائة وخمسة وعشرون ألفاً وللابن 350000 ثلاثماية وخمسون ألفاً ولكل بنت 175000 مائة وخمسة وسبعون ألفاً
( عيسى يحيى معافا )
السلام عليكم ياشيخ ممكن تفتونا مأجورين، شخص لديه مبلغ وقدره ثلاثون مليوناً قيمة منزله فأراد أن يستثمره فأصبح ضماره خمسين مليوناً بعد عام، فهل يزكي على الثلاثين أم على الخمسين المليون؟ وكم مقدار الزكاة؟
الجواب
يزكي كل المال الذي حال عليه الحول وهو فاضل عن حاجاته وحاجاته من يعول