إدراك المؤتم للركعة مع الإمام هي الركعة الأولى في حق المؤتم

سؤال: هل يجوز لشخص سبقه الإمام بثلاث ركعات وسلم فقام الرجل يكمل الصلاه ويقرأ قراءة جهرية، فهل يجوز له الجهر؟ والصلاه صلاة العشاء.

أفيدونا بارك الله فيك.

الجواب

عليه أن يقرأ سراً، لأن موضع الجهر قد تقدم، فهو قام للرابعة والجهر إنما يستحب في الركعتين الأوليين للإمام والمنفرد.

نعم لو كان فاتته ثلاث ركعات من صلاة العشاء فإنه حين يقوم للركعة الثانية يستحب له الجهر أما إن فاتته ركعتان فأكثر فلا يجهر، والحديث المتفق عليه بلفظ ( وما فاتكم فأتموا ) يقتضي أن الركعة التي أدركها هي الأولى في حقه خلافا لم ادعى عكس ذلك كالحنفية واحتجوا برواية ( وما فاتكم فاقضوا) فإن القضاء معناه إتمام الفوات وتكبيرة الإحرام ليس بعدها سوى الركعة الأولى.

( عيسى يحيى معافا )