حكم التصوير القديم والحديث

السلام عليكم

شيخنا الفاضل عندي سؤال

ما صحة الحديث عن التصوير الحديث يقول: عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال :  (كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفساً فتعذبه في جهنم)

وهنا نقول: إن كان الحديث صحيحاً نرجو من سيادتكم تفسير الحديث وما المقصود في الصور؟

لأننا يا شيخ نتصور ونصور في الأمكان الترفيهية أو في أي مكان!

الجواب

وردت أحاديث نبوية كثيرة وصحيحة فيها تحريم التصوير لذوات الأرواح وفسرها الفقهاء بأن المراد بها تحريم الرسم والرقم والنحت الذي له ظل والمقصود به مضاهاة خلق الله وهذا محرم باتفاق إذا حصل من الإنسان البالغ الراشد.

أما التصوير الفوتغرافي بالكيمرات والعدسات والذي يعود بدء تأريخ صنعه للقرن الثالث عشر الهجري فهذا محل خلاف والصحيح أن حكمه من فقه المآلات وليس من فقه البدايات فما كان منه فاسداً وضاراً وعبثاً فهو ممنوع ويصل في كثير من حالاته للتحريم بحسب الفساد الذي يكون بسببه.

أما ما كان منه نافعاً فهو جائز وقد يصل في بعض حالاته للوجوب كآلات التصوير التي تعمل لحفظ الأمن وحفظ الحقوق.

( عيسى يحيى معافا )