مات ميت وعنده بنتان وأخ، فكيف تقسم التركة؟

السؤال: مات ميت وعنده بنتان وأخ، فكيف تقسم التركة؟

الجواب

إذا كان لا يوجد للميت ورثة إلا هؤلاء فالأخ المذكور في السؤال هل هو شقيق أو لأب أو لأم فإن كان الأخ الذي ذكره السائل أخاً شقيقاً أو أخاً لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخ الشقيق أو لأب.

أما إن كان أخاً لأم فالمال للبنتين فرضاً ورداً، ولا شيء للأخ لأم لوجود الفرع الوارث.

المسألة في الصورة الأولى من ثلاثة لكل بنت واحد وللأخ الباقي وهو واحد فالجملة ثلاثة

أما في الصورة الثانية فالمسألة من اثنين لكل بنت واحد فيقتسمان التركة فرضاً ورداً

ولا شيء للأخ لأم لأنه لا يرث إلا في حال الكلالة والكلالة هنا مفقودة لوجود الفرع الوارث

( عيسى يحيى معافا )