هل يصح أن أتزوج بأم زوج ابنتي؟

السؤال: السائل أخوكم عبد الله من الإمارات، هل يصح أن أتزوج بأم زوج ابنتي؟ جزاكم الله خيرا.

___________________________

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نرحب بكم في موقعكم ( لمن اهتدى )، وإنه ليسعدنا اتصالكم بالموقع في أي وقت وحين وفي أي موضوع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لخير العمل وعمل الخير، وندعوه سبحانه أن يحقق لنا ولكم الصدق والإخلاص في كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.

وفيما يتعلق بسؤالك أخي الكريم فأقول: هذه المرأة وهي أم زوج ابنتك،  بمعنى هناك شاب تزوج بابنتك وهو له أم توفي عنها زوجها أو طلقها، وليس لها قرابة منك تحرم زواجك بها، ولم يسبق أن تزوجها أبوك أو ابنك من قبل ولو بعقد بلا دخول، وكذلك لم يكن زواجك بها هو مهر بنتك، أي أنه لم يكن مهرها هو بضع بنتك مشروطا على سبيل الشغار المحرم، فنعم يجوز أن تتزوج بها لأنها حينئذ يشملها قول الله عز وجل ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين..) سورة النساء آية 24 ويسري ذلك أيضا على كل قريبة لزوج بنتك مع مراعات القيود المذكورة بما في ذلك ابنته من غير بنتك…. وبالله التوفيق.