السؤال: ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ وما الفرق بينهما؟
_______________________________________
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نرحب بكم في موقعكم ( لمن اهتدى )، وإنه ليسرنا اتصالكم بالموقع في أي وقت وحين وفي أي موضوع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لخير العمل وعمل الخير، وندعوه سبحانه أن يحقق لنا ولكم كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.
وبخصوص السؤال عن الطلاق البدعي والطلاق السني، فالطلاق السني هو الذي وافق القرآن والسنة، ولذلك سمي طلاقا سنيا باعتبار موافقته للسنة، والطلاق البدعي هو الذي يبتكره الرجل تجاه زوجته ويبتدعه، وبهذا سمي طلاقا بدعيا، والفرق بينهما أن الطلاق السني: هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع: وذلك بأن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال طهر جامعها فيه وتبين أنها حامل، فيكون بهذا وافق السنة، وله أن يراجعها إن شاء ما لم تبن بينونة كبرى.
وأما الطلاق البدعي: فهو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم: وذلك بأن يطلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، فيكون بهذا خالف السنة. والطلاق السني يقع بلا خلاف، والطلاق البدعي يقع على الراجح، من باب سد الذرائع حتى لا يتخذ مطية للتلاعب ببنات حواء، والطلاق البائن هو: الطلاق الذي لا يملك الزوج بعده استرجاع زوجته بأن يطلقها ثلاث تطليقات متفرقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويطلقها الثاني اختيارا فتحل للأول أن يخطبها ويتزوجها بالتراضي، والطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج استرجاع الزوجة في العدة، كأن يطلقها طلقة واحدة أو اثنتين ويراجعها حال عدتها، فإن انتهت عدتها جاز له خطبتها وتزوجها برضاها، ولس لأحد عضلها بعد رضاها، لقوله تعالى: ( ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف..) … وبالله التوفيق.