توفي عن زوجة وأولاد والتركة ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال سعودي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا المبارك أحد الإخوة يقول: إن والده توفي، وقبل وفاته بسنة أوصى بما عنده، وبالأخص الفلوس وأمنه عليها، وكتبها بالوصية، والمبلغ للمال هو :(322000)، ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال سعودي.

علماً بأن عدد الورثة، زوجة، و ستة أبناء، وثلاث بنات، يقول: حفظك الله: كيف تقسم؟ وكم للزوجة؟ وكم للأبناء؟ وكم للبنات؟ مأجورين.

الجواب

إذا كان كما ورد في السؤال بأن الورثة هم هؤلاء فقط والتركة هي المذكورة، فالمسألة من ثمانية وهو مخرج ثمن الزوجة، وتصح من مائة وعشرين، فللزوجة الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: ( فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ). يكون الباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في ميراث الأولاد: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

التركة هي ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ريال بالعملة السعودية، فللزوجة منها أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، ولكل ابن سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، وستة وستون فلساً، وسبعة وستون جزءاً من الفلس، ولكل بنت ثمانية عشر ألفاً، وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا، وثلاثة وثلاثون فلساً، وثلاثة وثلاثون جزءاً من الفلس.

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى