لدي سؤال وهو : أحد الإخوة المغتربين أرسل لي مبلغاً من المال على دفعات
وكنت أقوم بتسلم ما كان له ولغيره بناء على طلبه، وقال لي: إن احتجت من المال شيئاً فخذ، وأنا احتجت مبلغاً للضرورة القصوى وأخذته دون علمه على أمل أن أتحصل على رزق فأقضي له ما أخذت هل أنا آثم؟
الجواب
إذا كان أذن لك أن تأخذ من ماله قرضاً وتقضي ما أخذت فلا تأخذ إلا للحاجة الملحة، وعليك أن تحرص على القضاء فور تحصلك على المال الحلال، فإذا حرصت على الأداء فلا إثم عليك لأنك أخذت القرض بإذن من صاحب المال وأديت الذي اقترضته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)؛ رواه البخاري في صحيحه كتاب الاستقراض وأداء الديون، يفهم من ذلك أنه لا تأخذ القرض بغير حاجة تتطلب الإلحاح للاقتراض وإذا اقترضت تحرص بشدة على الأداء بصدق.