أبيع (كروت انترنت) هل علي إثم؟

السلام عليكم  فضيلة الشيخ
أنا  عندي بقالة صغيرة وجاء رجل  وعمل شبكة للانترنت بمعنى المقوي للشبكة وأنا  صرت أبيع  لمستخدني الشبكه الكروت  للتعبئة وهناك من المستخدمين من هو صالح ويستخدمها بالطريقة الصحيحة وهناك العكس مما ذكرت لك وأنا أخاف أن  أكون مشاركاً بالوزر أو  الإثم فبماذا تنصحني؟ فضيلة الشيخ جزاك الله عنا ألف  خير

الجواب

أنت مثل بائع العنب يشتري منك من يأكل العنب ويشتري منك من يعصره خمراً ويباح لك البيع بدون تمييز بين ذا وذاك لكن من صرح لك إنه يشتري منك العنب لأجل عصره خمراً فأنت لا تبيعه له وكذلك من صرح لك أنه يشتري منك الكرت لأجل استخدامه في المحرم فأنت لا تبيع له ومعنى ذلك لا إثم عليك إذا بعت شيئاً مباحاً والمشتري استخدمه في الحرام ففي النص الشرعي ( ولا تزر وازرة وزر أخرى)

( عيسى يحيى معافا )