فتاوى متفرقة رقم 1 ويجري ترتيبها

الشيخ عيسى حفظكم الله

بالنسبة لهذه الكراسي المنتشرة في المساجد والتي تسمي بكراسي الجلوس لأن الكرسي لا يتسع إلا للجلوس فقط ولبعضها مسند لظهر الجالس يلصق به ظهره تلك الكرسي الموجودة لأجل أن يصلي عليها العاجزون وأصحاب الأعذار الشرعية

ما هي الكيفية الصحيحة للصلاة على هكذا كراسي؟ أفيدونا بارك الله فيكم

الجواب

بالنسبة للعجز والعذر الشرعي في الفقه يختلف مقداره من شخص لآخر بنسب مختلفة فمن كان قادراً على القيام وعنده عذر يمنعه من الركوع المعتاد وكذا يمنعه من السجود على الأرض فإنه يقوم لقراءة الفاتحة ويجلس للركوع والسجود

وإن كان عذره مقتصراً على أنه يعجز فقط عن السجود المعتاد على الأرض فإنه يصلي قائماً ويركع ثم يجلس لسجوده وتشهده

وإن كان عاجزاً عن الصلاة قائماً صلى جالساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه

العاجز المعذور يحضر إلى الصلاة متطهراً متوضئاً ويجلس على الكرسي مستقبل القبلة ناوياً الصلاة ويكبر ويكون ملتصقاً ظهره بما تصاعد من مسند الكرسي أو نفس الموضع والهيئة إن لم يكن للكرسي مسند للظهر

يقرأ الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة وحين يركع يميل للأمام بحيث يفارق ظهره مسند الكرسي الذي كان يلتصق بظهره حال قراءته ثم يرفع من الركوع ليتموضع كما كان قبل الركوع

ثم يسجد منخفضاً أسفل من موضع الركوع بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض حتى لو استطاع الوصول إلى الأرض وجب عليه بذل ذلك ثم يرفع من السجود ويبقى منخفضاً في موضع أخفض من موضع الركوع ثم يسجد منخفضاً بكل ما عنده من استطاعة للانخفاض ثم يرفع للركعة الثانية ليعود جالساً على هيئته مسنداً ظهره كالسابق

وهكذا يجعل موضع القراءة في حال مرتفع ولو هو جالس للعذر بكل ما عنده من استطاعة لرفع عموده الفقري معتدلاً مع الرأس مستقل القبلة ينظر لموضع السجود

أما موضع الركوع فهو انخفاض يسير مقداره بحيث يصل الكف إلى الركبة وبعد الرفع من الركوع يكون هو نفس موضعه حال القراءة للفاتحة

أما موضع سجوده فهو أخفض شيء يستطيعه فإن كان يستطيع الوصول إلى الأرض فليسجد على الأرض وإن كان لا يستطيع فبالقدر المستطاع

وموضع رفعه من السجود وكذا موضع التشهد هو بموضع متوسط بين انخفاض الركوع وانخفاض السجود بمعنى أنه أخفض من الركوع وأرفع من السجود

لا يصح أن يتموضع لجلوسه بين السجدتين وتشهده كمتوضعه حال قراءة الفاتحة بأن يلصق ظهره بمسند الكرسي لأن صلاة الجالس العاجز هي صورة من صلاة القائم المستطيع والقائم يقضي جلوسه بين السجدتين وتشهده في موضع يختلف عن قيامه

موضع اليدين على صدره أو فوق السرة حال قراءة الفاتحة وإذا ركع يضع كفيه على ركبتيه وإذا سجد مد يديه إلى الأمام وفرج بين أصابعه قليلاً وانخفض بكل ما عنده من استطاعة قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم ) وفِي الحديث ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) ومعنى الآية والحديث أدوا التقوى بما تمتلئ به دائرة استطاعتكم

( عيسى يحيى معافا )

يا شيخ امرأة مدة حيضها سبعهة أيام وفي هذه المرة استمر عشرة أيام

علماً أن الدم دم حيض فماذا عليها؟

أفتونا وجزاكم الله خيراً

الجواب

طالما أن الدم دم حيض يقيناً بكل مواصفاته فهذا المسمى باضراب الحيض فهي مع نزوله حائض ومع انقطاعه طاهر

أحكام كل من الحائض والطاهر معروفة عند الفقهاء ومنها أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها حال نزول دم الحيض ثم حين تطهر ( بانقطاع الدم ) وتتطهر ( بالاغتسال أو التيمم عند فقد الماء أو العجز  عن استعماله ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

( عيسى يحيى معافا)

وهل في صلاة الجمعة مثلا اقرأ خلف الإمام الفاتحة أم استمع فقط؟

الجواب

عند جمهور الفقهاء المؤتم يستمع والبقية قالوا يقرأ في السكتات بسورة الفاتحة فقط

( عيسى يحيى معافا)

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

سمعت من بعض المشايخ يقول إنه يجوز الزواج من امرأة كتابية وإنما حرمت على المسلم الوثنية!

كيف والله يقول: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة)ويقول: ( لا هن حل لهم ول اهم يحلون لهن) والعبرة بعموم الفظ فأهل الكتاب يدخلون بعموم لفظ الآيه وأهل الكتاب يدخلون من باب الشرك لإشراكهم بعيسى وأمه مع الله

الجواب

عموم الآيتين اللتين ذكرتهما مخصص بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

المرأة الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يجوز أن يتزوجها المسلم بشروط وهي :

– أن تكون كتابية كما نصت الآية ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ).

– أن تكون محصنة أي عفيفة غير مسافحة ولا متخذة أخدان أي غير زانية وليس لها أصدقاء من الرجال للحب والعاطفة المحرمة

– أن لا يتسبب الإقبال من الشباب المسلمين على الزواج بالكتابيات بأضرار على المسلمات بحيث يحصل ضرر في المسلمات بانتشار العوانس والسبب اكتفاء المسلمين بالكتابيات

إذا توفرت هذه الشروط جاز زواج المسلمين بالكتابيات

( عيسى يحيى معافا )

السلام عيكم الشيخ عيسى

هل الاستفراغ المقصود ينقض الوضوء؟

الجواب

في الصيام يفرق بين العمد من القيء وغير العمد ، أما في الوضوء فلا وجه للتفريق !

إذا نظرنا في أقوال الأئمة من الفقهاء الأربعة وغيرهم في الاستفراغ وهو القيء هل ينتقض به الوضوء أم لا ؟ وهل يجب منه الوضوء أو يستحب ؟ فإننا نجد الأئمة اختلفوا في ذلك على أقوال وهي كالتالي:

أبو حنيفة في مذهبه المعتمد وراية عن أحمد

ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن القيء إذا فحش انتقض به الوضوء ووجب بعد خروجه الوضوء وفحش معناه كثر وكثرته قدروها بملء الفم

مالك والشافعي وأحمد

ذهب هؤلاء الثلاثة إلى أن القيء لا ينقض الوضوء قل أم كثر لعدم ورود دليل صحيح في ذلك والوارد هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة

اختار ابن تيمية رحمه الله استحباب الوضوء من القيء

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا العزيز الدكتور  عيسى بن يحي أبو هارون

السؤال: قال الله سبحانه وتعالى

(ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا  )

هل هو التلميح بالزواج من المرأة المعتدة

اذا اراد واحد ان يتزوج  بها دون الافصاح ما دامت في العدة لكن قد يكون متخوفاً ان يسبقه غيره  اليها وهو راغب فيها؟

كيف يكون التصرف في هذه الحالة؟

الجواب

يجوز التلميح للرغبة في الزواج بالمرأة المعتدة من وفاة زوجها أو المطلقة البائن أبتي لا يصح لمطلقها أن تعود إليه حتى تتزوج غيرها لكن الخاطب يكتفي بالتلميح ولا يصرح

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم يا شيخ ارجو الاجابه السريعه فتاه تبلغ من العمر 16 عاما تزوجت ورفضت الجماع وفي اخر الامر قام الزوج بربط الفتاه وضربهاوخنقها وسارت مشكله بين العائلتين والبنت تستنجد وتقول لا اوريده ومازالت تبكي حتى هذه الحظه والاهل احتاروفي امرها حتى الاكل والشرب لم تشرب والله انها محنه. ماحكم الشرع في ذالك وجزاكم الله خيراً

الجواب

الأمر يسير وسهل إذا عادوا إلى توجيهات القرآن والسنة النبوية عليهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها كما أمر الله وينظروا في كلام عقلاء العائلتين

إن كانت البنت تريد زوجها وبنصائح وتوجيهات من قرابتها وهو صالح لها وهي صالحة له فذاك أمر حسن

أما إن كانت لا ترغب فيه فلتخلعه فالمرأة إذا كرهت من زوجها خلقاً فيجوز لها أن تخلعه وتعيد إليه حديقته أي المهر أو ما يصالحون به الحكماء والعقلاء من العائلتين

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

توفي رجل وترك زوجة وثلاث بنات الصغيرة ٨ اشهر والكبيرة ٥ سنوات وبعد مضيت ٥ سنوات قررت المرأة الزواج هل يحق لها الاحتفاظ بالبنات في رعايتها ومن يحق له المطالبة بالبنات اهل الزوج ام اهل الزوجة ام  يبقوا في خضن الام وجزاكم الله كل خير

الجواب

الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها وأكملت العدة وتزوجت فأن أهل وقرابة زوجها الميت هم من يتولى رعاية أولادها لأن أولادها هم أولاد قريبهم المتوفى

هذا هو الأصل لكن هناك صور مستثناة توجد في بعض الأسر بحيث يصعب بقاء البنات عند أعمامهم وإذا حصل خلاف ولم يتم حله من وجهاء العائلتين فالقضاء الشرعي يحكم بينهم

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي جميعاً

معي سؤال ياشيخ عيسى حفظك الله

السؤال ، امرأة توفي زوجها وهي في الشهر السابع من الحمل كم عدتها؟ وهل عليها عدة

افتونا جزاكم الله خيراً

الجواب

عليها عدة وعدتها تنتهي بوضع حملها قال تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وليس عليها أربعة أشهر وعشراً للآية المذكورة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال

الشيخ عيسى يحيى معافا حفظك الله

رجل سكن مع أسرة منذ طفولته إلى أن كبر ولقب بلقبهم وهو لا ينتمي إلى هذه الأسرة هل يجوز ؟ وقد اعتمد اللقب في جميع الاثباتات الشخصية لقب (بالفقيه) وهو لقبه الأساسي( السيد )

أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر

الجواب

طالما أنه محتفظ باسم أبيه واسم جده ونسبه فتغيير اللقب لا يضر فقد يحصل اللقب بالمهنة وقد يحصل بعمل اشتهر به وقد يحصل اللقب بطول عنق أو طول يدين أو ساقين أو غير ذلك

هذا وقد بلغنا أن بيتاً من بيوت الفقراء أتى عليهم عيد الأضحى وليس لديهم أضحية وكان عندهم ديك فعمدوا إليه وذبحوه يوم عيد الأضحى فقال الناس بيت فلان ضحوا بديك ثم تتابع الزمن فأصبح يطلق على أحفادهم عائلة بيت الديك! وهكذا الألقاب كثيرة

هذا الذي صار لقبه الفقيه بسبب طول جلوسه في بيتهم لا حرج عليه فاللقب لا حرج فيه لأن المحظور هو الانتساب إلى غير الأب وغير الجد

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الفاضل هل يجوز للشاب أن يتوضأ ويصلي الفجر إذا احتلم في الليل علما بأن الماء بارد جدا أو لشدة البرد حيث أنه لايقوى على الإغتسال بالماء البارد لأضرار جسدية فهل يجوز له أن يؤجل الإغتسال حتى الظهيرة؟

الجواب

إذا احتلم ورأى بعد الاستيقاظ ماء المني وآثاره على لباسه فالاغتسال واجب عليه لأنه عليه جنابة

أما إن عجز عن استعمال الماء لعذر شرعي وخشي أن تفوته الصلاة قبل زوال العذر الشرعي فإنه يتيمم بنية رفع الجنابة وحصول الطهارة واستباحة الصلاة ويصلي

( عيسى يحيى معافا)

شيخنا الفاضل

أنا أعلم كثيراً عن فضل قول: (استودعكم الله التي لا تضع ودائعه) كل خروج من البيت أقول هذا الدعاء وعند خروج أولادي أستودعهم به

سافرت للحج واستودعت بيتي وأولادي وكنت على يقين بحفظ الله لأولادي وبيتي،

دخل لص في البيت وأطلق النار وأصيب ولدي ثم توفي بعد أيام

ألم يكف هذا الدعاء لحفظ البيت والأولاد؟ وماذا تنصنحي؟

جزاكم الله كل خير ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين

الجواب

الدعاء المذكور ورد أنه يقال في السفر وليس في كل دخول وخروج من البيت وإنما يقوله المسافر حين يخرج مودعاً أقاربه وأصحابه وجيرانه ومن سلم عليه عند خروجه وابتداء سفره وهم يجيبونه بقولهم نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك

أما قصة اللص فهي ضمن الأقدار التي تجري والأقدار كثيرة وعليك أن تتخذ الأسباب الشرعية في تحصين بيتك معنوياً بدوام الدعاء والقرآن والاستغفار وقوة اليقين في التصديق والثقة بالله عز وجل

وتحصن بيتك حسياً بالحيطان والأبواب المحكمة حسب الاستطاعة والله يتولى الصالحين

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته فضيلة الشيخ

نذر رجل عند خروجه من السجن أن يذبح خروفاً ولما خرج ولظروف سياسية لم يستطع العودة لبلده وأراد أن ينتفع أهله من أخوه وعم وخال …الخ بهذه الذبيحة فهل يستطيع توكيل شخص ثقة يقوم بأداء النذر عنه؟ وهل يشترط الأب أو الأخ إذا كان هناك شخص آخر ثقة أكثر من الأب أو الأخ؟ ليقوم بأداء هذه المهمة

جزاكم الله كل خير .

الجواب

يصح التوكيل بالنذر وهو ذبح خروف وتوكل بذلك المسلم الثقة نيابة عنك تأتمنه على القيام بذلك قريباً كان ذلك الوكيل أو صاحباً ولا يشترط أن يكون قريباً وإنما يكفي أن يقوم بذلك المسلم الثقة

( عيسى يحيى معافا )

حفظكم الله شيخنا عيسى

هذا سؤال مهم من إحدى الأخوات تقول:-

ماحكم من تعمل حالاتها في وسائل التواصل مثل الواتس صور نساء كخليفة ترمز لها أو تعتبره شعاراً ما حكم الشرع المطهر في ذلك؟

الجواب

تداول الصور بغير ضرورة وبالأخص صور النساء يعتبر عملاً غير صالح فننصح بالابتعاد عن ذلك وعدم اتخاذ صور النساء خلفيات لوسائل التواصل وغيرها

ولو ادعت المرأة أنها لا تتحدث ولا تتواصل إلا مع النساء فالفتنة بالصور تظل قائمة نسأل الله السلامة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم وضع صور سوداء مكتوب عليها ( إنا لله وإنا إليه راجعون) بحجة أن صاحبها في حالة حزن و غير ذلك ؟

الجواب

هذا العمل يعتبر من تصرفات البكم الذين لا ينطقون أو من تصرفات الكسالى الذين لا يحيون ألسنتهم بالاسترجاع والاستكثار من ذكر الله أو من تصرفات الجهلاء الذين لا يحسنون العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الحبيب وفقك الله.

إمام المسجد عندنا يفتح أزرار الثوب القميص ويكشف صدره. فلما سئل عن ذلك. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحسر عن صدره. فهل هذا صحيح؟ وما الدليل؟

الجواب

هذا الصنيع غير صحيح ولا يحضرنا عنه دليل فهد الذي يصلي بكم وويفتح أزرار قميصه ويكشف عن صدره ويتجرأ وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون أن يكون حافظاً لنص في ذلك ليدلكم عليه فمعناه أنه يفتيكم بما يحلو له ثم يضطركم إلى أن تسألوا غيره عن صحة كلامه

بعد النظر في مصادر الحديث المعتمدة لم نقف على حديث بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى من فتح أزرار القميص عن الصدر

الذي ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ” أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى ” رواه مسلم

ولا يدل هذا الحديث على فتح أزرار القميص وكشف الصدر بخصوصه ولا في أي وقت وإنما إذا نزل غيث من السماء كشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقيه أو ما شابه ذلك وربما أخرج ثيابه وراحلته ليصبها الغيث

( عيسى يحيى معافا)

هل يجوز طلاق المرأة وهي حامل في الشهر الرابع؟

الجواب

يجوز بإجماع الفقهاء أن يطلق الزوج زوجته وهي حامل في الشهر الرابع أو أي شهر وعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

يا شيخ امرأة مدة حيضها سبعهة أيام وفي هذه المرة استمر عشرة أيام

علماً أن الدم دم حيض فماذا عليها؟

أفتونا وجزاكم الله خيراً

الجواب

طالما أن الدم دم حيض يقيناً بكل مواصفاته فهذا المسمى باضراب الحيض فهي مع نزوله حائض ومع انقطاعه طاهر

أحكام كل من الحائض والطاهر معروفة عند الفقهاء ومنها أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها حال نزول دم الحيض ثم حين تطهر ( بانقطاع الدم ) وتتطهر ( بالاغتسال أو التيمم عند فقد الماء أو العجز  عن استعماله ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

( عيسى يحيى معافا)

فضيلة الشيخ

ورد سؤال عن شخص كلما توضأ خرج منه الريح بحيث لا يستطيع تمالك نفسه عند الصلاة فكيف يصلي صاحب هذا الابتلاء؟

الجواب

هذا المسمى عند الفقهاء بصاحب سلس الريح أو عدم القدرة على إمساك الريح فهذا وكذا المستحاضة وصاحب سلس البول حكمهم الوضوء عند إقامة الصلاة المفروضة والتحفظ وهو سد المجرى بما يمنع التسرب بقدر المستطاع شرعاً وبالمقدار الصحي ولا حرج عليهم فيما خرج عن دائرة قدرتهم وصلاتهم صحيحة فالله يقول: ( فاتقوا الله ما استطعتم )

وفِي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ( وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعاً

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا عيسى حفظك ربي ورعاك

نريد معرفة ما هي الضرورة القصوى التي تبيح للطالبة الاختلاط في بلاد الكفار وكذلك السفر بلا محرم؟

الجواب

توجد ضرورات ولا تخلو الحياة من ضرورات منها أنه إذا اضطرت الأمة الإسلامية إلى علوم تخص النساء ولا يوجد مكان لتعلمها إلا في مكان مختلط فهي ضرورة فيأمر المسلمون من لديهن قدرة من المسلمات لتعلم تلك العلوم الضرورية سواء في علوم الطب أو غيرها

كذلك إذا أسلمت امرأة في بلاد الكفار واضطرت للهجرة والسفر والفرار بدينها إلى المسلمين ولا تجد أحداً من محارمها يرافقها بسبب بقائه على الكفر فلها أن تفر مع المهاجرين المسلمين ولو لم يكن منهم أحد من محارمها فهي مضطرة

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ ما معنى يشترط في جواز رخصة القصر في الصلاة الخروج من الأمصار؟

الجواب

الخروج من الأمصار ومفارقة البنيان بحيث لا تكون الأبنية متواصلة مع بعض

هذا عند بعض الفقهاء. وعند البعض الآخر إذا فارق بلده وابتعد عنها ما يزيد عن ثلاثة وثمانين كيلو في سفر مباح ترخص بالقصر والإفطار

واختار بعضهم ما سمي سفراً فهو سفر

( عيسى يحيى معافا )

هل في صلاة الجمعة مثلا أقرأ خلف الإمام الفاتحة أم استمع فقط؟

الجواب

عند جمهور الفقهاء المؤتم يستمع والبقية قالوا يقرأ في السكتات بسورة الفاتحة فقط

( عيسى يحيى معافا)

هلك هالك عن أب وأم وزوجة وابن فكم نصيب كل وارث؟

الجواب

إذا كان لا يوجد له ورثة غير هؤلاء فأبوه له السدس وأمه لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للابن فالمسألة من 24 للأب 4 وللأم 4 وللزوجة 3 للابن 13

( عيسى يحيى معافا )