السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة- شيخنا العزيز- أود منكم أن تفيديونا، لدي صديقة منقبة، ولكن هي في سن تخرج من الجامعة، ويجب عليها أن تتصور صورة للجامعة.
هل يجوز لها الكشف عن وجهها عند أخذ الصورة؟ علماً بأن المصور رجل؟ وهل إذا خلعت النقاب ولن ترتديه في حياتها هل عليها إثم؟
_______________
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فأنا متعجب من عبارة (يجب عليها أن تتصور صورة للجامعة)؟! ما مدى صحة هذه العبارة؟ ومن الذي أوجب عليها؟ ثم حين تقولين: والمصور رجل، يعني هل عدمت النساء حتى لا يجدن إلا رجلا؟!
إذا وصل الأمر كما تقولين إلى حد الوجوب بأن تكون هناك ظروف لحفظ الشهادة ولا يكون إلا بالصورة، ووصل الأمر لحد الضرورة فلا بأس، ولتقم بالمهمة امرأة إلا إذا تعذر وجودها في بعض البلدان وبعض الحالات.
أما لبس المرأة للنقاب فإنه في صحيح قولي أهل العلم واجب شرعاً، خلافا لأبي حنيفة ومالك، وتأثم المرأة إن لم تلبسه ما لم يكن ثم ضرورة تلجئها لخلعه في حالات محدودة، وهذا قول الإمام أحمد وصحيح مذهب الشافعي، في النساء مطلقاً، ووافقهما أبوحنيفة ومالك في المرأة شديدة الجمال الفاتنة.
خلاصة القول أن المرأة تلبس النقاب أمام الرجال الأجانب إلا في حالات الضرورة كالشهادة والجنايات والأمن العام والخاص، فإذا كانت في خلوة لا يراها الرجال الأجانب فلا يلزمها لبس النقاب، وكذا إن كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس النقاب وفي حال الإحرام إذا خشيت الفتنة فإنها تسدل على وجهها ما يستره بلا ملاصق، وفي غير الإحرام فإنها إذا خرجت في أي مكان يتواجد فيه الرجال الأجانب فإنها تكون منتقبة.
وبالله التوفيق.