السؤال: فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
نحن من بغداد العراق، لدينا مسألة في الميراث، وهي: توفي رجل وترك زوجة، وأربع بنات، وأماً، وأخوين شقيقين وأختاً شقيقة، كيف يكون تقسيم الإرث في هذه المسألة؟
__________________________
الجواب: الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والأربع البنات لهن الثلثان، والأخوان الشقيقان والأخت الشقيقة يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأضرب لذلك مثالاً.
لو جمعت تركة الميت مثلاً وكانت ستة آلاف (6000) ريالاً، فالأم لها السدس وهو ألف (1000) ريال، والزوجة لها الثمن ومقداره سبعمائة وخمسون (750) ريالاً، والبنات لهن الثلثان، أي أربعة آلاف (4000) ريالاً، والأخوان الشقيقان لكل واحد منهما مائة ريال، والأخت الشقيقة لها خمسون ريالاً.
بناء على ذلك يجب الحرص على جمع كل الممتلكات التي تركها الميت وإعطاء الورثة حقوقهم كما أمر الله جل وعلا، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.