السؤال : مات رجل عن ستة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأم، وأخت لأب ، فما نصيب كل منهم؟
الجواب
إذا كان لا يوجد لهذا الميت أي وارث سوى هؤلاء فالأخت لأب لها النصف فرضاً لقوله تعالى: ( يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ) الأخت هنا في الآية تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب
أما الإخوة والأخوات لأم فهم شركاء في الثلث لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ )
فالمسألة من ستة ، للأخت لأب النصف وهو ثلاثة، وللإخوة والأخوات لأم الثلث وهو اثنان، ويبقى سهم واحد يكون رداً على الجميع كل حسب حصته
مثلاً إذا كانت التركة مائة ألف ريال فالأخت لأب لها ستون ألف ريال فرضاً ورداً ، والإخوة والأخوات لأم يشتركون بالسوية في أربعين ألف ريال، فيكون لكل فرد ستة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وستون فلساً
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى