من أحاديث الرهن وفقهها حديث أبي هريرة رضي الله عنه

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -: ” الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كانَ مَرْهُوناً، ولَبَنُ الدَرِّ يُشْرَبُ بَنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُوناً، وعلى الذي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةُ “.

هل مراد هذا الحديث للراهن ام للمرتهن ؟

الجواب

الذي يأخذ الدابة بحكم مِن القاضي الشرعي مقابل ضمان عودة حقوقه التي عند المالك للدابة فإن الذي صرفت إليه الدابة بالقضاء الشرعي يجوز له أن يركب ظهرها إن كنت الناقة أو الفرس أو الحمار كما يجوز له أن يشرب لبنها إن كانت الناقة أو البقرة أو الماعز  أو الشاة وفِي مقابل ذلك يجب عليه أن يطعمها ويسقيها ما دامت عنده حتى يرجعها لصاحبها حين يتسلم حقوقه منه

( عيسى يحيى معافا )