هل يجوز إخراج قيمة زكاة الملابس التي في المعرض والمخزن عندما يحول الحول أم يكتفي بزكاة الأرباح؟
هل يجوز إخراج قيمة زكاة الملابس التي في المعرض والمخزن عندما يحول الحول
أم يكتفي بزكاة الأرباح؟
الجواب
الملابس التي في المعرض والمخزن المعدة للاتجار والاستثمار بذاتها لا بتأجيرها بمعنى أنها متخذة للبيع فإنها بذلك من عروض التجارة وعروض التجارة عند حولان الحول تحسب قيمتها بسعر الزمان والمكان فإن بلغت قيمتها النصاب أو بلغت النصاب بما أضافه إليها نفس المالك من أموال أخرى لديه فإنه يخرج نفقته ونفقة من يعول ويخرج حقوق العمال التي حل وقت أدائها من رواتب وحقوق في الذمة وكذلك يخرج قيمة إيجار المكان وهو المخزن والمعرض إذا كان مستأجراً وهو الإيجار الذي حل وقت أدائه وإن كان عليه ديون حل وقت أدائها فإنه يؤديها
ما فضل بعد كل هذه المصروفات فإن كان ذلك الفاضل بلغ النصاب الشرعي وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص فإنه تجب عليه الزكاة لذلك المال الفاضل الخاص به وذلك بأن يقسمه على أربعين والناتج هو حق الفقراء والمساكين وأي مصرف من مصارف الزكاة الشرعية.
أما إن كان متخذاً لتلك الملابس في المعرض والمخزن لتأجيرها فقط إذا تصور ذلك فإن الزكاة تكون في أرباح ما يستلمه من إيجارها.