هل يجوز صرف الزكاة الحولية لصندوق مكافحة الوباء ؟

فضيلة شيخنا عيسى بارك الله فيك هل يجوز دفع مال الزكاة الحولية لصندوق مكافحة وباء الكرونا فى حال طلب رئيس البلد من المواطنيين ذلك؟

الجواب

إذا كان طلباً مع ظهور صرفها بصدق للمحتاجين وبأيدي أمينة بحيث تطمئن نفس المزكي فهذا جائز. قال تعالى (ومَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۭ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ )

أما إذا كان لا يظهر صرفها للمحتاجين ولا يوجد يقين بوصولها لأيدي أمينة فعلى صاحب الزكاة أن يخرجها بنفسه للفقراء والمساكين ومصارفها الشرعية، فإذا أجبر وأكره من جهات مختصة تحكمه على إخراجها أو كان الطلب من جهة والي المسلمين لذلك الصندوق لزمه الاستجابة وإخراجها لذلك الصندوق.

( عيسى يحيى معافا )
موقع لمن اهتدى