ما حكم التبرع بكفارة اليمين من غير الحالف؟

السؤال: ذهبت إلى بيت أهلها دون إذن زوجها بسبب مشاكل بين الزوجة وأهل زوجها فحلف زوجها أن لا ترجع فقالت له أنا أؤدي كفارة اليمين عن حلفتك ورجعت إلى زوجها.

ماحكم ذلك؟ سائل يرجو من سماحتكم التفصيل والجواب الكافي بارك الله فيك شيخنا أبا هارون.

الجواب

يجوز للزوجة أن تتبرع لزوجها بقيمة كفارة اليمين عنه ويجب أن تخبره بذلك حتى تصح هذه العبادة بعلمه ومعرفته

كذلك يجوز للزوج أن يقبل من زوجته تبرعها لكفارة اليمين عن حلفه، وتصح بذلك كفارة اليمين حتى ولو كان الزوج قادراً على الإطعام من ماله، وإذا أديت الكفارة ترجع الزوجة إلى بيت زوجها.

(عيسى يحيى معافا)

  موقع لمن اهتدى