طفل رضع من امرأة متزوجة بمعدد، فهل يكون الطفل قريباً لبنات الرجل من الزوجة الأخرى؟

موقع لمن اهتدى شعبة الفتاوى قسم الأحكام الأسرية والقرابة من الرضاعة   عدة زيارات

مسألة : فضيلة الشيخ عيسى حفظكم الله ونسأل الله أن يزيدكم فقهاً وعلماً وأن يجعلكم من الفقهاء العارفين والعلماء الراسخين .. آمين.

رجل متزوج بامرأتين اﻷولى أرضعت طفلاً وشب ذلك الطفل وأراد أن يتزوج من ابنة زوجة الرجل الثانية ما الحكم؟ هل يصح له ذلك؟

الجواب

إذا كان الرضاع تم بطريقة شرعية بأن رضع خمس رضعات مشبعات وهو فب سن الرضاع فحين يشب هذا الطفل فإنه يحرم عليه الزواج ببنت زوج من رضع منها

ذلك لأن كل أنثى متصلة بزوج المرأة التي رضع منها هذا فتلك البنت محرمة على الرضيع لأنها قريبة له من الرضاعة فأم هذا الزوج جدة للطفل وأخت الزوج عمة للطفل وبنت الزوج أخت للطفل فإن كانت البنت من نفس المرأة التي رضع منها فإنها أخته من الرضاعة بمقام الأخت الشقيقة وإن كانت البنت من الزوجة الثانية فهي أخته من الرضاعة بمقام الأخت لأب … وهكذا .

(عيسى يحيى معافا)

  موقع لمن اهتدى