دية المرأة هل هي للزوج أم للأب أم للابن أم لهم جميعاً؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم
دية المرأة هل هي للزوج أم للأب أم للابن أم لهم جميعاً؟ وكم نصاب كل فرد؟
الجواب
دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل المسلم الحر كما في كتاب عمر بن حزم وكما اتفق على ذلك الفقهاء رحمهم الله، بينما هناك القلة النادرة ممن خالف وقال ديتها كدية الرجل.
الدية يأخذها جميع الورثة إن لم يكن أحدهم هو القاتل وإذا لم يكن للمرأة المذكورة في السؤال إلا هؤلاء الورثة الثلاثة ولا يوجد سواهم ولا يقوم بأحدهم أي مانع من الإرث فالزوج له الربع والأب له السدس والابن له الباقي، والمسألة من اثني عشر للزوج الربع وهو ثلاثة وللأب السدس وهو اثنان ويبقى الباقي وهو سبعة حق للابن.