هلك هالك عن زوجة وبنت وابن فكم نصيب كل واحد منهم؟

هلك هالك عن زوجة وبنت وابن فكم نصيب كل واحد منهم؟

الجواب

إذا لم يكن من الورثة إلا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم السائل فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى عن ميراث الزوجات مع وجود ولد للزوج: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ )

الابن والبنت يشتركان في الباقي للابن سهمان وللبنت سهم لأنهما صارا عصبة بالغير قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ)

المسألة من 8 من مخرج ثمن الزوجة وتصح من 24 فللزوجة الثمن وهو 3 وللابن 14 وللبنت 7 وإذا جمعنا 3+14+7= 24

( عيسى يحيى معافا )