إذا لم يكن من الورثة إلا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم السائل فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى عن ميراث الزوجات مع وجود ولد للزوج: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ )