إذا كان كما ورد في هذه المسألة: لا يوجد سوى هؤلاء من الورثة، فالأم لها السدس، لقول الله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ۚ) والأب له الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شيء للأخ ولا للأخت من تركة أخيهم مع وجود الأب، لأن الأب حجبهم، لأنه هو الأقرب إلى الميت كونه ابنه.
المسلة من ستة أسهم، سهم للأم وخمسة أسهم للأب، فعلى سبيل المثال إذا كان المال الذي تركه الميت ستن ألف ريال فلأم لها عشرة آلاف والأب له خمسون ألف ريال.
يقسم المال ستة أسهم، سهم للأم وهو السدس، وخمسة أسهم للأب وهو المال المتبقي بعد ميراث الأم، ولا شيء لأخت الميت ولا لأخيه. وبالله التوفيق.