فتاوى متفرقة رقم 3 يجري ترتيبها

فضيلة الشيخ نشكرك على الإجابات على أسئلة السائلين وجزاك الله خيرا

هنا سؤال وهو لقد قمت لأداء صلاة الجماعة ووجدتهم قد صلوا ولكن وجدت شباباً وصلينا في المسجد جماعة ثانية

هل صلاة الجماعة الثانية في المسجد تأخذ أجر سبعة وعشرين درجة كالأولى أو ذلك خاص بالجماعة الأولى؟

أفيدونا ونسأل الله أن يكتب أجركم

الجواب

النص النبوي جاء في حق صلاة الجماعة والمتبادر إلى الذهن للمتأمل للحديث يجد أن المقصود هي صلاة الجماعة الأولى سداً للذريعة حتى لا يدعي ذلك صاحب الجماعة الثانية والثالثة والرابعة ويتخذ الأمر في توسع غير محدود

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُبين للأمة الأصل في المتبادر إلى الذهن ومن ذلك قوله ( دعوني ما تركتكم ) متفق عليه ومعنى الحديث أن النص يقتضي ما يتبادر فيه الفهم دون الخروج عنه إلا بقرينة

كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( سبقك بها عكاشة ) متفق عليه فهذا النص وأمثاله حجة في سد الذريعة والأخذ للنصوص بأصلها دون اعتبار آخر بغير نص شرعي

هذا من حيث الجملة في الفتوى لكن من حيث خصوص الأفراد فقد تكون صلاة المسلم في جماعة ثانية أفضل له في خصوصه عما لو صلاها في الجماعة الأولى بسبب عذر منعه كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو أي عذر شرعي فتكون صلاته في جماعة ثانية أو حتى بمفرده خير من إدراك الجماعة الأولى فيكتب الله له الأجر وافياً والله ذو الفضل العظيم

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الكريم

أنا تبنيت ابنة وجدتها منذ زمن ملقاة داخل كرتون في قارعة الطريق وأخذتها وربيتها محتسباً الأجر عند الله وصارت الآن شابة.. وقد سجلت كل وثائقها باسمي وهي لا تعرف إلا أنها ابنتي ولا أحد يعرف سواي أنا وزوجتي.

والآن خطبها شاب كفؤ لها وسألت أحدهم فأجاب أنه لا يصح عقدي لها كولاية ولا بد من الذهاب للمحكمة ليعقد لها القاضي.

لكنني أخشى أن تصاب البنت بصدمة عندما تعرف أنها لقيطة؟ فماذا أفعل؟

جزاكم الله خير الجزاء

الجواب

نسأل الله أن يكتب أجرك فأنت عملت صالحاً بإنقاذ نفس معصومة وباستطاعتك أن تجمع بين الحسنيين بحيث يتم العقد في المحكمة بحضورك وحضور الشاب وأيضاً حضورها وحضور القاضي والشهود دون أن تخبرها أنها لقيطة حتى لا تصاب بإغماء أو أن تؤذي نفسها بدافع الصدمة النفسية

كذلك لا تخبر خطيبها إذا كان سيعزف عنها ويتركها بدون أي ذنب لها في ذلك ولا تخبر أي أحد وتبقى طَي الكتمان لضرورة حفظ النفس واحذروا أن يشاع عنها ذلك فَلَو أشيع سيتحقق الضرر عليها وعليكم

عليك أن تساعد زوجتك وتوجهها لتهتم بالبنت وبتجهيزها في عرسها كما لو أنها بنتها وافرحوا لها وأدخلوا السرور عليها وعلى زوجها والله لا يضيع أجر المحسنين

( عيسى يحيى معافا )

السؤال: مسافر صلى المغرب ثم انصرف فقامت جماعة يصلون المغرب وإمامهم مسافر والرجل الذي صلى المغرب دخل معهم ليصلي العشاء فكيف يصنع ؟

الجواب

هذه المسألة فيها خلاف شديد عند الفقهاء ولذا أقول ابتداء إذا علم يقيناً أنهم أقاموا الصلاة ليصلوا المغرب فلا بدخل معهم ولينتظرهم حتى إذا صلوا المغرب وقاموا لصلاة العشاء صلى معهم

أما إذا كان لا يستطيع الانتظار لسبب من الأسباب أو دخل معهم ولا يدري أيصلون المغرب أم العشاء فإن الفقهاء تباينت أقوالهم كما يلي:

– منهم من قال لا يصح أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب للاختلاف زمناً وهيئة واحتجوا بحديث ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )

-ومنهم من قال يصلي معهم ركعتين ويسلم وينصرف ناوياً المفارقة والحديث المذكور معناه لا تسابقوا الإمام أو تبطئوا في متابعته

– ومنهم من قال يصلي ركعتين ويجلس في التشهد والدعاء حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ويسلم فيسلم معه أخذاً بنصوص القصر ونصوص المتابعة

– ومنهم من قال يصلي معهم ويكمل الرابعة بنية الإتمام للعشاء ولو كان في سفر وأرباب هذا القول يَرَوْن أن القصر ليس عزيمة فيصح الإتمام

هذه الأقوال كلها عليها أدلة واستنباطات واجتهادات

أيسر هذه الأقوال أن يصلي ركعتين ويجلس في التشهد ثم يسلم بعد سلام الإمام

( عيسى يحيى معافا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الفاضل.

سؤال ما الراجح في قول العلماء بالمسح على الجورب ؟ وما مددة المسح؟ وإذا خلع الماسح على جوربه هل يعيد وضوءه أم يغسل قدميه أم لا شيء عليه؟

أرجو التفصيل حفظكم الله ونفع بكم .

الجواب

المسح على الجوربين مباح ورخصة إذا توفر شروط المسح وكان ساتراً لكل الموضع أي أنه يغطي القدمين والكعبين ويكون سميكاً

الرخصة لمدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر

إذا خلع الجوربين بعد مسحه عليهما يبقى وضوؤه صحيحاً إذا كان محافظاً على وضوئه من جميع النواقض فإن خلع الجوربين كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أو توضأ ثم قلم أظافره وكذلك الحاج والمعتمر لو توضأ ومسح على عمامته أو القلنسوة أو الخفين أو الجوربين ثم تجرد من المخيط وأحرم فكل هؤلاء يبقى وضوؤهم صحيحاً

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم يا شيخ عيسى يحيى معافا لي أخ رضع من أمي معي وله أخت أكبر منه ولي أخ أكبر مني رضع من أم البنت هل تصح زوجة لي؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

حياكم الله.

سؤال: نوى العمرة من جدة، فلما وصل مكة نزل المطر الغزير فلم يتمكن من إكمال العمرة، فماذا عليه؟ أو حدث له حادث في طريقه إلى العمرة بعد اﻹحرام فماذا عليه؟

جزاك الله خيرا.

الجواب

إن كان من أهل جدة أو مقيماً بها وأنشأ النية للعمرة من جدة أو من أي مكان يباح فيه الإحرام بالعمرة أو بالحج فإن من السنة عند الإحرام بهذه المناسك أن يقول: ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) بعد أن يهل بالعمرة قائلاً: لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة أو بالحج لبيك الله حجاً ..

من قال ذاك الاشتراط وهو ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ثم منعه من إكمال العمرة مانع شرعي فلا فدية عليه وعليه إن استطاع وزال العذر أن يكمل مناسكه وعمرته

إن لم يشترط ذلك الشرط عند إحرامه وإهلاله ثم منعه مانع من إكمال عمرته ولَم يزل العذر لزمه ذبح شاة فدية لفقراء مكة لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )

وإن عجز عن الفدية فماذا عليه ؟ اختلف الفقهاء على النحو التالي:

-إن عجز عن الفدية صام كما في مذهب الحنابلة مكانها عشرة أيام ويتحلل بحلق أو قَص شعر رأسه

– إن عجز عن الفدية يتصدق بقيمة الشاة طعاماً أو مكان كل مد من الطعام يصوم يوماً كما في مذهب الشافعية ويتحلل

– إن عجز عن الفدية يبقى على إحرامه حتى يستطيع الطواف بالبيت ويتم نسكه أو يجد فدية كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك

أما بالنسبة للمطر الغزير فبإمكانه أن ينتظر وهو على إحرامه حتى تقلع السماء ويغيض الماء فيكمل عمرته وهكذا كل مانع أمكن زواله فإنه ينتظر لزوال العذر ويتم عمرته

( عيسى يحيى معافا )

[١٠:٥٠ ص، ٢٠١٨/٩/٣٠] (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): السلام عليكم

السؤال/ رجل توفي وخلف أربع بنات فقط وهناك أربعة أبناء أخته الشقية هل يرثون منه؟

الجواب

إذا كان الميت لا يوجد له ورثة إلا أربع بنات من صلبه وعنده أبناء أخت شقيقة فإن التركة ثلثاها لبناته الأربع فرضاً ويأخذن الثلث الباقي رداً فالمال الذي تركه أبوهن يقتسمنه بالسوية لكل واحدة ربع تركة أبيها

طالما أنه لا يوجد من يشاركهن في الميراث من أبيهن

أما أبناء عمتهن فليس لهم من خالهم شيء

طالما له ورثه مقدمون عليهم

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

شيخنا عيسى .

هل من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يحتاج لإقامة الحجة لتكفيره ؟ وهل هناك موانع لتكفيره؟

الجواب

يعرض على الأطباء فإن كان مجنوناً لا عقل له فهو معذور وإن كان له عقل فليعرض على العلماء والقضاة فإن كان جاهلاً لا فرق بينه وبين الحمار فهو معذور ويجب عليهم تعليمه

أما إن كان عاقلاً عالماً ويختار الإنكار لوجود الله فلا شك أن هذا كفر صريح إما كفر ابتداء إذا كان كافراً أو كفر ردة إذا كان مسلماً مؤمناً بوجود الله ثم أنكر وجود الله عياذاً بالله من الغواية والضلالة ونسأل الله الثبات والهداية

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الفاضل ..

كفارة اليمين هل يجزئ اعطائها لاحدئ قريباتي المحتاجات ممن لا تلزمني نفقتها لتصرفها على نفسها واولادها خاصة وهم بحاجة ماسة ؟

الجواب

يجب في الإطعام بكفارة اليمين أن يكونوا عشرة مساكين فقريبتك التي لا يجب عليك نفقتها يجوز أن تعطيها ضمن عشرة مساكين فإن كان عددها مع أولادها عشرة وإلا فأكمل العدد حتى يكونوا عشرة مساكين

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ عيسى يحيى أفيدونا أفادكم الله عن رجل من المساكين متزوج وعنده أولاد ويسكن مع أبيه وأمه وينفق على نفسه وأبويه وزوجته وأولاده وعنده كفارة يمين هل يطعم بها نفسها وأبويه وزوجته وأولاده أم أنه لا يجوز؟

الجواب

كلمة عنده كفارة يمين تختلف عن كلمة عليه كفارة يمين فعبارة عنده محتملة أنه عليه ومحتملة أنه على غيره وهو مؤتمن عليها ليعطيها المساكين

إن كان المراد أنها عليه الكفارة فلا يصح أن يأكل منها لا هو ولا من يعول قال الله تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) فذكر (عشرة مساكين ) بالنكرة وذكر ( أهليكم ) بالمعرفة فدل على المغايرة ولأن الكفارة من أعمال الآخرة ومن أعطى كفارته من يعول استفاد نفقة فلا وجه للكفارة

أما إن كان وكيلاً ومؤتمناً لصرف كفارة واجبة على غيره من المسلمين غير موصى بها لغيره فيصح أن يطعمها هو ومن يعول ولا حرج في ذلك

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم.

شيخنا جزاكم الله خيراً.

إذا دخلت المسجد والمؤذن يرفع النداء لصلاة الجمعة، هل أشرع في صلاة ركعتي تحية المسجد أم أنتظر حتى ينقضي الأذان؟

الجواب

إن انتظارك لانتهاء الأذان سيعمل على تأخرك عن سماع خطبتي الجمعة وبالتالي فإذا دخلت المسجد فبادر لصلاة ركعتين خفيفتين لتنصت وتستمع للخطيب

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ هل يجوز شرعاً تسجيل اللقيط أو اللقيطة باسم من وجده في قارعة الطريق على أنه أحد أولاده؟

الجواب

يحرم تسجيل اللقيط أو اللقيطة باسم من وجده لورود النصوص في القرآن والسنة المانعة من ذلك

على المسلمين حيال اللقيط واللقيطة حين تسد كل الأبواب والحيل المباحة أن يسموا اللقيط ابن عبد الله أو بنت عبد الرحمن أو بنت عبد القدوس أو ابن عبد العزيز بمعنى أن ينسبوه لعبد من عباد الله باسم مِن أسماء الله تعالى لضرورة حفظ حياة اللقيط وحياة اللقيطة اجتماعياً وصحياً ونفسياً ودراسياً بحيث يعيش اللقطاء في حماية لبراءتهم

إذا تطلب الأمر السؤال من جهة مخصوصة لحضور أبيهم فليعتذر بفقده ويبقون إخوة للمسلمين في الدين

إذا تطلب الأمر توثيق أسمائهم في السجلات المدنية كما أسلفنا باسم ابن عبد الله وبنت عبد الرحمن فيجب التوثيق لصالح حياتهم

علماً أن كفالة اللقيط واللقيطة هي نفس كفالة الأيتام لا تختلف لضعفهم وقلة حيلتهم

لكن لو تم تسجيله باسم من وجده على جهل بالحكم ابتداء وصارت الوثائق كلها باسمه وشب على ذلك فإن استطاعوا التغيير فيجب التغيير وإن لم يستطيعوا التغيير فالضرورة تقتضي عدم التغير وتبقى الوثائق حبراً على ورق فإن استطاعوا إخباره بأنه لَقيط دون ضرر محقق فلا حرج

( عيسى يحيى معافا )

كيف يكون التعامل مع اللقيط واللقيطة في مختلف مراحل الحياة حتى الممات؟

الجواب

يتم الإحسان إلى اللقيط لبراءته ويتعامل معهم نفس التعامل مع غيرهم والشاب تحتجب منه المرأة والشابة تحتجب عن الرجال وإذا كانت التي حملت باللقيط معروفة ولها مال وماتت يرثها هذا اللقيط أو اللقيطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر)

أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمعنى أن ابتداء أعمال الحج من عمرة التمتع أو عمرة القران أو القدوم والطواف بالبيت تبدأ من أول شهر شوال وليس قبل شهر شوال ويوم التروية وعرفة والنحر وتنتهي أعمال الحج في أيام التشريق

السلام عليكم

شيخنا الفاضل هناك قريبه لى قامت باجهاض حمل لها فى عمر 3 اشهر تقريبا وذلك لوجود ابناء كثر لديها ولم تكن تعلم بحرمه الامر .. ولما علمت استغفرت الله كثيرا وحجت فهل هناك عمل اخر تعمله تكفر به عما فعلت ؟

الجواب

عليها أن تكثر من الاستغفار قال الله تعالى :  ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ )

( عيسى يحيى معافا )

شيخنا الفاضل

عندي سؤال: لما يموت الإنسان بحادث ويضعونه في ثلاجة المستشفى هل يسأله الملكان وهو في بطن الثلاجة أم عندما ينقل إلى القبر حتى لو استمر مدة طويلة وهو في بطن الثلاجة؟

الجواب

سؤال الملكين وهما منكر ونكير للميت ثابت في النصوص الصحيحة وذلك في البرزخ والذي يبدأ مع الميت بعد موته على أي حال مات سواء مات أو قتل وعلى أي حال كان موته بحادث سير طرق أو حادث غرق أو احترق أو أكله الحوث في البحر أو التهمه التمساح في النهر أو أكله سبع في البر أو تخطفته الطير أو صلب ومات وبقي مصلوباً مدة طويلة أو احترق حتى صار رماداً أو نسفته ريح شديدة وإن وضعوا جثته في الثلاجة فبمجرد أن يموت وينصرف عنه الناس انشغالاً ببقية حياتهم بعده فإنه ينزل الملكان ويسألانه ( من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل المبعوث فيكم)؟

قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه لكتاب الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار ). انتهى

علماً أن كل الأمور التي تصير للميت من خير أو شر كلها من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد ولا ينقص مما جاءت به النصوص الثابتة في ذلك

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم

ياشيخ عيسى سائل من اليمن يقول كم عدة المرأة المطلقة ثلاثاً؟

أفيدونا مأجورين؟

الجواب

عدة المرأة الحرة المطلقة ثلاثاً إن كانت ذات حمل فتنتهي عدتها بوضع حملها وانقطاع نفاسها وبعد ذلك يباح لها أن تتبدل للخطاب قال تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ – رضي الله عنه – عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ. ومعنى الحديث النهي عن التزوج بالحبلى

فإن كانت غير حامل وهي من ذوات المحيض فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) والثلاثة القروء قيل هي ثلاثة أطهار وقيل ثلاث حيضات

فإن كانت من اللائي يئسن من المحيض لكبر سنها أو لصغرها فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )

وانفرد شيخ الاسلام ابن تيمية وقال إن المطلقة ثلاثاً وهي من ذوات المحيض تعتد بحيضة واحدة ولكن فقهاء المذاهب لم يقولوا بذلك

إن كانت المرأة من الإماء وطلقها زوجها الطلاق الثالث وهي غير حامل منه فتعتد بحيضتين أو يائس فشهرين في كلام الفقهاء

يحرم على الرجل الذي طلق زوجته الطلاق الثالث البائن يبنونة كبرى أن يراجعها حتى تنكح زوجاً آخر اختياراً لا تحليلاً ويذوق الزوج الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته أي أن يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها اختياراً وتعتد من طليقها الثاني بثلاث حيضات وأطهار إن كانت من ذوات المحيض أو بثلاثة شهور إن كانت لا تحيض أو بوضع الحمل إن كانت ذات حمل

( عيسى يحيى معافا )

رجل توفي وكان قبل موته أوصى بأرض لإحدى بناته تجهز بها في حال وفاته فهل لزوجته أن تنفذ الوصية؟ وهل تحسب من الميراث أو لا؟

الجواب

إن كان المراد بهذه البنت أنها بنت صلب الميت والوصية بأرض لتجهيز إحدى بناته ولعل المراد تجهيزها لزفافها في عرسها هذه وصية لوارث والوصية لوارث لا يصح تنفيذها إلا بموافقة جميع الورثة حال رشدهم واختيارهم بحيث لو كان فيهم واحد ما زال قاصراً لا يجوز تنفيذها فإن وافقوا صارت هبة منهم تنازلوا عنها

ذلك لأن التركة بعد موت مالكها تنتقل ملكيتها لورثته وملكه يزول بموته فيحتاج صرف تلك الأرض موافقة من جميع الورثة ولا تسمى وصية بعد موافقة الورثة جميعاً وإنما تسمى بهبة تنازل عنها الورثة ووهبوها لتلك البنت

أما الوصية التي يجب تنفيذها فهي الوصية بالثلث فما دون بشرط عدم الإضرار بالورثة وتكون لغير وارث ولأعمال صالحة من الصدقات الجارية ليجري نفعها للميت ويضاعف له بها الأجر

( عيسى يحيى معافا)