أملك أسهما وأرضا ، كيف الزكاة فيها؟

السؤال: السلام عليكم أريد أن أعرف كم الزكاة على الأسهم؟ وإذا أنا بعت وربحت هل أخرج الزكاة من الربح كل سنة؟ السؤال الثاني: إذا
اشتريت أرضا للتجارة أو تركتها لفترة وبعتها هل أزكيها؟ وإذا كانت للمستقبل سواء بيع أو ابني فيها وأسكن كيف زكاتها؟  السؤال الثالث:
إذا أخرجت الزكاة هل يجوز أن أعطي الخادمة من الزكاة؟

وشكرًا .

الجواب:

الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله الكريم، وبعد: الأسهم على نوعين الأول: شراء أسهم وتركها حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول وهي زائدة عن متطلبات الحياة الضرورية والحاجية، فإنها تزكى بأن يخرج منها ربع العشر، سواء زادت عن سعرها الحقيقي أم نقصت، مثلا جاء الحول وقيمتها مائة ألف، فإنك تخرجين زكاتها بأن تخرجي منها ألفين ونصف.

الثاني: الأسهم التي يرابح بها يوميا أو أسبوعيا، أو نحو ذلك مثلا كلما زادت حصل البيع وكلما نقصت حصل الشراء، فهذه إذا حال عليها الحول يزكى الربح فقط، إذا بلغ ما قيمته خمسة وثمانون جراما من الذهب، فإذا حال الحول مع خسارة أو لم يحصل ربح فلا زكاة حينئذ.

أما الأرض التي للتجارة فإنها تختلف أنواع التجارة بالأرض، فإن كانت للزراعة فالزكاة حينئذ ليس في الأرض وإنما في الزراعة، لقوله تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده)، إما بالعشر إن كانت تسقى بماء السماء، وإما بربع العشر إن كان السقي بالنضح ، وإما أن تضاف إلى عروض التجارة، فإن كانت الأرض للإيجار فالزكاة فيما يستغل من الإيجار لا في الأرض، وأما إن كانت للإدخار ثم تم بيعها فإنها تزكى تلك النقود بإخراج ربع العشر عند القبض لها.

أما إن كانت الأرض للسكن وليس لك سكن سواها وبنيت عليها دارا وسكنت فيها فعلا فلا زكاة فيها.

أما الخادمة التي تقوم بخدمتك بعقد الراتب الشهري، فإنك فلا يجوز أن تعطيها وتحسبي ذلك مكافأة لخدمتها لك، لأن الزكاة لا يؤخذ شيء من نفعها أو أجرها في الدنيا، فإن أعطيتيها لتعطي فقراء من بلدها أو لنفسها من غير أجرتها، ولم يظهر منها عند ذلك زيادة في العمل مقابل تلك الزكاة فلا جناح في إعطائها…..وبالله التوفيق.