مات ميت وترك زوجة وابنين وثلاث بنات والتركة خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً

تحية طيبة اخي العزيز شيخنا عيسى مبارك عليكم العيد وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
هذه الفتوى المطلوبة منك كعالم وفقيه لك موقع مشهور هو فقه المذاهب 4.
ان تكون مفصلة بالأرقام بجانب المقدار المحدد شرعا مثلا الثمن ويساوي من هذا المبلغ كذا… ريالا. لعرضها على الأطراف الوارثة وفهمها شرعا ونفع الله بعلمك. المسألة كما يلي :

توفي رجل وترك مبلغ 15.500 ريالا ( خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال) وله زوجة وابن و بنت، وله من طليقته بالثلاث ابن وبنتان، فكم مقدار الميراث لكل منهم تفصيلاً؟ وبجواره المبلغ بالريال ليكون الفهم عملياً تطبيقياً.

جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك.

الجواب

إذا كان لا يوجد من الورثة إلا هؤلاء وليس له تركة إلا المبلغ المالي المذكور، فالزوجة التي مات وهي في ذمته لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهم أولاد الميت، قال الله تعالى في ميراث الزوجات ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )

الباقي من المال يرثه أولاد الميت عصبة، للذكر مثل حظ الانثيين، قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ).

المسألة هذه تكون من ثمانية وهو مخرج ثمن الزوجة، والتركة هي خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريالا

للزوجة الثمن وهو ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً ونصف ريال

ولكل ابن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعون ريالاً واثنان وستون فلساً ونصف فلس

ولكل بنت ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون فلساً وخمسة وعشرون جزءاً من الفلس

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى