شخصان اشتريا سلعة وكل منهما حلف أن يدفع القيمة

السلام عليكم
شخصان اشتريا سلعة فحلف الأول أن الحساب عليه وحلف الثاني أن الحساب عليه، فدفع كل منهم نصف القيمة
ما الحكم؟

الجواب

كل حلف له حكم شرعي، وهذا النوع من الحلف الذي يحصل غالباً في المبادرة واللجاج مصنف من اللغو ولا كفارة عليهما في حلفهما هذا وقد اشتركا أيضاً مبادرة في الدفع لقيمة السلعة

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى