من مقادير الزكاة في الإبل

السؤال
يا شيخ رجل يملك ثلاثين ناقة يسأل كم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟ ورجل آخر يملك أربعين ناقة كم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

الجواب

يشترط في وجوب الزكاة في الإبل شروط وهي أن تكون مملوكة ملكاً خاصاً تاماً لمسلم وأن يكون يملكها للدر والتناسل والاستفادة من نسلها وألبانها وأن تكون سائمة ترعى معظم العام وأن يكون حال عليها الحول

إذا كان عدد الإبل ثلاثين فإنه يجب على المُزكي أنْ يُخرج زكاتها لأن نصاب الإبل يبدأ من خمس فما فوق والواجب عليه في الثلاثين الناقة هو بنت مخاضٍ- وهي النَّاقة التي أتمت من العُمر سنةً وبدأت في السنة الثَّانية وإنما سُميت بنت المخاض لأن أمها هي النَّاقة التي حَملت- وفي حال لم يجد بنت مخاضٍ فعليه بابن لبونٍ- وهو ابن النَّاقة الذي أتمّ عامه الثاني ودخل في العام الثالث وإنما سمي ابن اللّبون لأن أمه ولدت غيره فأصبحت ذات لبنٍ- والدليل على إخراج هذا المقدار حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: (فإنْ لمْ يكنْ فيها بنت مخاضٍ؛ ففيها ابن لبونٍ ذكر).

أما الأربعون الناقة ففيها بنت لبون وهي بنت النَّاقة التي بلغت سنتها الثَّانية ودخلت في عامها الثَّالث وأنجبت أمها غيرها فصارت ذات لبنٍ- وبنت لبونٍ تجب إذا بلغ عدد الإبل من ستٍّ وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين.
وهذا معناه أن الأربعين فيها بنت لبون

أما إذا كان يملك الإبل للتجارة كالشراء ثم البيع أو كالهجن للسباق أو بيع اللحوم فهي عروض تجارة تقوم أثمانها نهاية الحول ويخرج ربع العشر وكذا إذا كان يملكها للكراء والنقل فهي أصول تجارة فما تحصل عليه من المال من كرائها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج منه ربع العشر

(عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى