سائلة تقول: لدي مقدار أربعة وثمانين جراماً من الذهب، هل عليه زكاة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سائلة تقول عندي ذهب بمقدار 84 جراماً هل عليه زكاة؟

الجواب

كلمة (بمقدار) كلمة واسعة ومبهمة، فقد يكون الذهب الذي لديها بلغ النصاب، لأن النصاب 85 جراماً من الذهب الخالص، وبالتالي فيكون عليها فيه الزكاة الواجبة إذا حال عليه الحول وهو غير ملبوس أغلب أيام السنة.

علماً بأنه يشترط لوجوب الزكاة في ذلك كون المرأة مسلمة وكون الذهب ملكها الخاص، وأن ملكها له كان من مصدر حلال، وكون الذهب بلغ النصاب 85 جراماً من الذهب الخالص وحال الحول عليه، وهي لا تلبسه أغلب أيام السنة، وهو فاضل عن حاجاتها الحياتية، وليس عليها ديون حل أجلها ولزمها قضاؤها.

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى