سؤال لشيخنا الكريم أحد المسلمين معه ابن وبنت ومعه مال من أراض وسواها ثم إن البنت هذه ماتت قبل أبيها ومعها ستة من العيال فهل ترث من أبيها بمعنى هل أولادها يأخذون نصيبها أو لا ؟
الجواب
من شروط المواريث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فالأب هو الذي يرث من بنته إذا كان لديها تركة وذلك لأنها ماتت قبله
أولادها يجوز لجدهم أن يوصي لهم لأن الوصية تصح لغير الوارث فأولاد البنات ممن يصح أن يوصى لهم وليس لهم ميراث من جدهم وهو والد أمهم لأنهم أدلوا بأنثى ثم إن أولاد البنت يرثون من أمهم إذا كان لها تركة