السلام عليكم شيخنا عيسى حفظك الله إذا لعن الرجل زوجته هل تحرم عليه وتعتبر طلقة أو لا؟ وماذا عليه؟
الجواب
المسلم المتزوج إذا لعن زوجته وهو عاقل مختار قاصد إيذاءها أو الانتقام منها سواء كان في حال غضب أو عدمه فإن كان لا يقصد بذلك طلاقها فلا يقع الطلاق وإن كان قاصداً بلعنها طلاقها فاختلف الفقهاء على قولين أرجحهما أن الطلاق أيضاً لا يقع، والقول الثاني أنه يقع الطلاق
إن اللعن سواء كان بين الزوجين أو بين أي من المسلمين فإنه كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي بل شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل فقال: (لعن المسلم كقتله)
من وقع في ذلك فعليه التوبة النصوح بشروطها المعتبرة شرعاً بأن ينتهي عن اللعن ويندم ويعزم على عدم العودة للعن ويطلب العفو والمسامحة