هلك هالك عن زوجة وأب وأم وتسعة إخوة سبعة ذكور وأنثيان
هلك هالك عن زوجة وأب وأم وتسعة إخوة سبعة ذكور وأنثيان
الجواب
إذا ثبت أنه لا يوجد للميت ورثة سوى هؤلاء الذين ذكرهم السائل فإن للزوجة الربع من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وهم أولاد الميت قال تعالى في شأن الزوجات: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ)
الأم ترث السدس لوجود جمع من إخوة الميت قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دين)
الباقي من التركة يأخذه الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه
المسألة من اثني عشر فللزوجة الربع وهو ثلاثة أسهم وللأم السدس وهو اثنان وتبقى سبعة أسهم هي نصيب الأب