هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها أمام أولادها الشباب؟

سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها أمام أولادها الشباب؟ وخصوصاً أنه قد يرى بعض مفاتنها كالكعوب ( الثديان ) مثلاً، وهل يجوز لها أن تلبس ملابس داخلية أمامهم كالسراويل مثلاً؟

الجواب

قال الله تعالى في توجيه النساء المؤمنات (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

يستفاد من ذلك أن الزوج يرى كل شيء من زوجته وكذلك الطفل الذي لا يفهم شيئاً عن العورات، ولعله في هذا الزمن ما كان في السنة الثالثة، وقد يختلف الأمر من طفل لآخر،

وغير محارم المرأة لا يَرَوْن منها إلا الحجاب والستر.

أما بقية القرابة فلا يَرَوْن من قريبتهن إلا مواضع الوضوء، وهي الوجه والرأس واليدان مع الذراعين، والقدمان مع الساقين.

بالنسبة للرجل العنين الذي لا حاجة له في النساء وإن كان مؤموناً إذا رأى المرأة لكن المرأة لا تأمن نفسها فهي تستثار شهوتها تجاهه، وبناء على ذلك فلا يرى منها أمامه إلا مواضع الوضوء أيضاً، كما تقدم، ومثله المرأة فلا ترى العورة المغلظة من المرأة.

أما بقية بدن المرأة من الكتفين إلى الركبتين فهو من خصوصيات الزوج.

هناك استثناء للمسائل الطبية أو الجنايات والشهادات القضائية فقد توجد ضرورات للكشف على المرأة في مواضع العورة فهي مسائل مستثناة، وما عدا الضرورة فلا يجوز إلا للزوج.

( عيسى يحيى معافا )