شيخنا ما التفصيل في زكاة الراتب؟
أحدهم سألني اليوم فنرسل السؤال إليك
الجواب
الراتب الشهري إن كان لا يبلغ النصاب حين يحول عليه الحول لقلته أو لاستهلاكه في ضروريات وحاجيات صاحبه أو لخصومات ديون فلا زكاة فيه
أما إذا كان يبلغ النصاب حين يحول عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه وحكم الأحد عشر شهراً حكم الشهر الأول الذي به تمام السنة بحكم التبعية لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
حين يحول الحول والمال بلغ النصاب فإنه يقسمه على أربعين والناتج من القسمة هو مبلغ الزكاة الواجب إخراجها للفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة
على سبيل المثال إذا حال الحول بالتأريخ الهجري والرواتب لكل العام تجمع منها ستون ألفاً بعد قضاء حوائجه فإنه يقسمها على أربعين والناتج هو ألف وخمسمائة ريالاً يخرجها لمستحقي الزكاة