من مسائل المسح على الخفين

[٧:٥١ م، ٢٠١٩/٢/١٦] (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): فضيلة الشيخ عيسى: إذا لبست الخفين على طهارة ومسحت عليهما بعد الحدث فهل ينتقض الوضوء إذا نزعت الخفين؟

وما الراجح في قول العلماء بالمسح على الجورب ؟ وما مددة المسح؟ وإذا خلع الماسح على جوربيه هل يعيد وضوءه أم يغسل قدميه أم لا شيء عليه؟
أرجو التفصيل حفظكم الله ونفع بكم .

الجواب

المسح على الخفين وكذا الجوربين مباح ورخصة إذا توفر شروط المسح بأن لبسهما على طهارة وكان الخف أو الجورب ساتراً لكل الموضع أي أنه يغطي القدمين والكعبين ويكون سميكاً وطاهراً في ذاته

الرخصة لمدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر

إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد مسحه عليهما فالمختار والصحيح أنه يبقى وضوؤه صحيحاً إذا كان محافظاً على وضوئه من جميع النواقض فإن خلع الخفين أو الجوربين لا ينتقض بخلعها الوضوء

كما لو أنه توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلقه أو توضأ ثم قلم أظافره وكذلك الحاج والمعتمر لو توضأ ومسح على عمامته أو القلنسوة أو الخفين أو الجوربين ثم تجرد من المخيط والمحيط وليس إزاراً ورداءً وأحرم فكل هؤلاء يبقى وضوؤهم صحيحاً

( عيسى يحيى معافا )
[١٠:١٩ ص، ٢٠١٩/٢/١٧] (ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): السؤال: فضيلة الشيخ قرأت لك فتوى عن عدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين أو الجوربين فهل يصح أن أعود للبسهما والمسح عليهما بعد خلعهما وأواصل المدة المباحة؟

الجواب

بخلعك للخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما يبقى الوضوء صحيحاً على القول الراجح عند الفقهاء لكن إذا أردت أن تلبسهما فإنه يتطلب منك إدخالهما على طهارة كاملة بالوضوء مع غسل القدمين

ذلك لأنك حين توضأت ولبستهما على قدميك ومسحتهما صحت طهارتك بهذا المسح وخلعهما يلغي صحة المسح مستقبلاً إلا بلبسهما على طهارة تتضمن غسل القدمين وذلك لإجماع الفقهاء على شرطية لبسهما على طهارة متضمنة غسل القدمين لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صببت الماء لرسول الله صلى الله عليه فجعل يتوضأ ويغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) رواه البخاري ومسلم

كما أن هذه الطهارة لا بد أن تكون بالماء لا بالتيمم كما ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة وهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد فعندهم لا يعتبر التيمم للبس الخفين أو الجوربين لأن القدمين لا علاقة لهما بالتيمم المنحصر في الوجه واليدين وعند الإمام الشافعي يصح لبْس الخفين بالتيمم لمن لا يستطيع استعمال الماء على أعضاء وضوئه

( عيسى يحيى معافا)