السؤال: السلام عليكم و رحمة الله، شيخنا الفاضل، نرسل لكم السؤال من بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.
إحدى الأسر توفي ابنهم مقتولاً، والأم توفيت بعد هذا الابن المقتول، وأما الذين على قيد الحياة، فهم الأب واثنان من الأبناء وخمس من البنات.
سؤالي فضيلة الشيخ: كم نصيب الأب؟ وكم نصيب كل ابن وبنت من الدية؟ وكم نصيب الأم؟
و جزاكم الله عنا خيراً.
___________________________
الجواب: نسأل الله أن يرحمه ويرحم أمه وجميع موتى المسلمين وأن يرزق ذويهم الصبر والأجر.
وبخصوص السؤال فأنت ذكرت السؤال مجملاً دون تفصيل عن القتل وهل من قتله من القرابة الوارثين أو من غيرهم ؟! وذكرت الأبناء والبنات بعد ذكرك للأب فهل تريد أنهم أبناء وبنات المقتول أو هم إخوة وأخوات له؟!
أنا هنا أجيبك على الأصل، وهو أنهم أبناء وبنات المقتول المتوفى استناداً إلى لفظ السؤال، كما هو معروف عند الفقهاء في أبواب الفرائض والمواريث، إذا قيل أبناء وبنات فمعناه أبناء وبنات المتوفى، وكذلك على أن القاتل ليس له به قرابة.
كما أنك لم تذكر مقدار الدية وهل له مال آخر غير الدية؟ وصورة المسألة هذه حسب السؤال أن هذا المقتول يرثة أب وأم هو ابنهما، وله ابنان وخمس بنات من صلبه، فالأب والأم لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) والأبناء والبنات شركاء في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الأم توفيت فيرثها زوج وابنا ابن وخمس بنات ابن فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وهو أبناء وبنات الابن، وأبناء وبنات الابن شركاء في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.