مات ميت وله زوجة وابن وابنتان فكم نصيب كل وارث منهم؟
السؤال : مات ميت وترك زوجة وابناً وابنتين وله تركة مقدارها تسعمائة وتسعون ألف (تاكا) والتاكا هي العملة النقدية في بلانا بنقلاديش، فكم نصيب كل وارث؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
إذا كان لا يوجد لهذا الميت سوى هؤلاء من الورثة وهذا المقدار النقدي من التركة فإن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في ميراث الزوجات ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ).
المسألة من ثمانية من مخرج فرض الزوجة، وتصح من اثنين وثلاثين، فللزوجة الثمن وهو أربعة، ناتج قسمة اثنين وثلاثن على ثمانية، ولكل بنت سبعة وللابن أربعة عشر .