هلك هالك عن ثمانية إخوة وأختين، فكيف يكون توريثهم؟

يا شيخ

هلك هالك عن ثمانية إخوة وأختين، كيف تقسم تركته عليهم؟

الجواب

إذا كان لا يوجد من ورثته غير هؤلاء المذكورين في السؤال فإن كان الثمانية كلهم إخوته أشقاء وأختاه الثنتان كلتاهما أختان شقيقتان له أو كان إخوته الثمانية كلهم إخوته لأب وأختاه الثنتان كلتاهما أختاه لأب فالمسألة في الحالتين من ثمانية عشر، بمعنى أن يتم تقسيم التركة إلى ثمانية عشر سهماً، ولكل أخ سهمان ولكل أخت سهم واحد.

أما إذا كانوا خليطاً منهم الإخوة الأشقاء ومنهم الإخوة لأب ومنهم الإخوة لأم فالإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، ويرث الإخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً بالتعصيب، ( للذكر مثل حظ الأنثيين) وكذلك الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة والأخوات من الأبوين فإنهم يرثون بالتعصيب كذلك ( للذكر مثل حظ الأنثيين).

أما الإخوة لأم فيرثون بالفرض، فإن كان أخاً للأم واحداً أو أختاً لأم واحدة كان ميراثه أو ميراثها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لقول الله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ).

المسألة في توريث الإخوة والأخوات لأم للثلث بحسب عددهم، والباقي من الميراث للإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ( للذكر مثل حظ الأنثيين) لقول الله تعالى: (وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ)

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى